تمت ترجمة هذا النص تلقائيًا من نشرة الدولة الرسمية ويجب استخدامه كدليل فقط. يجب دائمًا الرجوع إلى النسخة الأصلية باللغة الإسبانية ، حيث لا يمكننا ضمان دقة هذه الترجمة.

للغات أخرى ، انقر على الأعلام في أعلى الصفحة.

يمكن العثور على المستند الأصلي على:   https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 

أولا أحكام عامة

وزارة الصحة

4911 الأمر SND / 399/2020 ، المؤرخ 9 مايو ، لتخفيف قيود وطنية معينة ، تم وضعها بعد إعلان حالة الإنذار في تطبيق المرحلة الأولى من خطة الانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد.

بسبب التطور السريع لحالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن COVID-19 ، وطنًا ودوليًا ، فإن الحكومة ، بموجب أحكام المادة 4 ، القسمين ب) و د) من القانون الأساسي 4/1981 ، الصادر في 1 يونيو ، أعلنت دول التنبيه والاستثناء والموقع ، بموجب المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، حالة الإنذار في جميع أنحاء التراب الوطني لمواجهة الأزمة الصحية ، التي تم تمديدها في أربع مناسبات ، وآخرها في بمناسبة المرسوم السلطاني 514/2020 ، المؤرخ 8 مايو ، حتى 00:00 يوم 24 مايو 2020 ، بالشروط الواردة في اللائحة المذكورة.

تنص المادة 4.2 د) من المرسوم السلطاني 463/2020 المؤرخ 14 مارس المؤرخ XNUMX مارس على أنه ، في ممارسة المهام المنصوص عليها فيه وتحت أعلى توجيهات رئيس الحكومة ، يكون لوزير الصحة صفة للسلطة المختصة المفوضة ، سواء في مجال مسؤوليتها أو في المجالات الأخرى التي لا تقع ضمن نطاق اختصاص الوزراء الآخرين المعينين كسلطة مختصة مفوضة لأغراض هذا المرسوم الملكي.

على وجه التحديد ، ووفقًا لأحكام المادة 4.3 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، فإن وزير الصحة مخول لإصدار أوامر وقرارات وأحكام وتعليمات تفسيرية ضرورية ، في نطاق عملها كسلطة مفوضة. ضمان توفير جميع الخدمات العادية أو غير العادية ، من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والأماكن ، من خلال اعتماد أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون الأساسي 4/1981 ، اعتبارًا من 1 يونيو.

من جانبها ، فإن المادة 7.1 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، تقصر حرية تنقل الأشخاص على حالات معينة ، وتنص في القسم 6 على أنه يجوز لوزير الصحة ، بناءً على تطور حالة الطوارئ الصحية ، أن يصدر الأوامر والتعليمات فيما يتعلق بالأنشطة وعمليات النزوح المشار إليها في الأقسام من 1 إلى 4 من تلك المادة ، مع تحديد النطاق والنطاق الإقليمي في تلك البنود.

وبالمثل ، فإن المادة 10 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، تحتوي على تدابير الاحتواء في مجال المنشآت والمباني التجارية ، وأنشطة الفنادق والمطاعم ، أو المحفوظات ، من بين أمور أخرى ، معتبرة في المادة 6 منه تفويضًا لوزير الصحة لتعديل أو توسيع أو تقييد التدابير والأماكن والمؤسسات والأنشطة المدرجة في الأقسام السابقة ، لأسباب مبررة للصحة العامة ، وبالتالي قد يمتد هذا التعليق إلى الافتراضات الأخرى التي تعتبر ضرورية.

في الوقت الحاضر ، بدأت إسبانيا عملية تخفيض تدريجي للتدابير الاستثنائية لتقييد الحركة والاتصال الاجتماعي التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي المذكور 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس. وهكذا ، في 28 أبريل 2020 ، اعتمد مجلس الوزراء خطة للانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد الذي يحدد المعايير والأدوات الرئيسية لتحقيق الحياة الطبيعية. يجب أن تكون هذه العملية ، المقسمة إلى أربع مراحل ، المرحلة من 0 إلى المرحلة 3 ، تدريجية وقابلة للتكيف مع التغييرات الضرورية في التوجه اعتمادًا على تطور البيانات الوبائية وتأثير التدابير المعتمدة.

الهدف الأساسي للخطة المذكورة أعلاه للانتقال هو ضمان استعادة الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي تدريجياً ، مع الحفاظ على الصحة العامة ، وتقليل المخاطر التي يمثلها الوباء على صحة السكان ومنع قدرات النظام الوطني الصحة يمكن أن تفيض.

ووفقاً لما جاء في المادة 3 من المرسوم السلطاني 514/2020 ، المؤرخ 8 مايو ، تطبيقاً لخطة إزالة التصعيد من التدابير الاستثنائية المعتمدة لمواجهة جائحة COVID-19 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 28 أبريل 2020 ، قام وزير الصحة ، بناءً على اقتراح المجتمعات المحلية المستقلة ومدينتي سبتة ومليلية ، عند الاقتضاء ، وبالنظر إلى تطور المؤشرات الصحية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية التنقل ، قد توافق ، ضمن اختصاصها ، على تقدم التدابير المعمول بها في منطقة إقليمية معينة ، دون المساس بالتراخيص الممنوحة لبقية السلطات المفوضة المختصة. سيجري تراجع التدابير إلى تلك المنصوص عليها في المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، عند الاقتضاء ،

وبهذا المعنى ، يشير تفويض وزير الصحة والجهات المختصة الأخرى المفوضة إلى تدابير خفض التصعيد في جميع مجالات النشاط التي تتأثر بالقيود المنصوص عليها في إعلان حالة الإنذار وتمديداته المتتالية.

لكل هذه الأسباب ، وبالنظر إلى الوضع الوبائي الحالي للأزمة الصحية ، من المناسب جعل بعض الإجراءات أكثر مرونة لبعض الوحدات الإقليمية.

وبالمثل ، تجدر الإشارة إلى أن التدابير الموضوعة الآن يمكن استكمالها بتدابير وافقت عليها السلطات المفوضة الأخرى في مجال النقل والداخلية والدفاع في إطار ممارسة التفويضات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني 463/2020 ، 14 مارس.

من بين الإجراءات الرئيسية التي حددها هذا الأمر ، تجدر الإشارة أولاً إلى سلسلة من التدابير لضمان حماية العمال في أماكن عملهم ، وكذلك لتجنب تركيز الأشخاص في أوقات معينة.

في المجال الاجتماعي ، يُسمح بالتداول عبر المقاطعة أو الجزيرة أو الوحدة المرجعية الإقليمية لأغراض عملية تخفيف التصعيد. وبالمثل ، تم وضع تدابير لاحتواء المرض المطبق على الجنازات والجنازات ، التي تم إنشاؤها بموجب الأمر SND / 298/2020 ، المؤرخ 29 مارس ، والتي تحدد تدابير استثنائية فيما يتعلق بالجنازات واحتفالات الجنازة للحد من الانتشار والعدوى عن طريق COVID-19 ، شريطة احترام شروط الوقاية والنظافة المحددة في هذا الأمر. وبالمثل ، يُسمح بالحضور في أماكن العبادة طالما أنها لا تتجاوز ثلث طاقتها.

في مجال تجارة التجزئة وتوفير الخدمات ، يتم الحفاظ على فتح أماكن البيع بالتجزئة والمؤسسات طالما أنها تحتوي على مساحة تساوي أو تقل عن 400 متر مربع ، وباستثناء تلك الموجودة داخل الحدائق أو مراكز التسوق دون الوصول المباشر والمستقل من الخارج. وبالمثل ، يجوز لهم المضي في إعادة فتحه للجمهور ، من خلال استخدام الموعد السابق ، وتجار السيارات ، ومحطات الفحص الفني للمركبات ومراكز الحدائق ومشاتل النباتات مهما كان سطح المعرض ، وكذلك هيئات امتياز الألعاب العامة على مستوى الدولة.

وبالمثل ، في هذا المجال ، يتم تحديد شروط السلامة والنظافة الصحية المطبقة على توريد المنتجات الغذائية والضروريات الأساسية من خلال شبكة توريد الباعة الجائلين (أسواق السلع المستعملة).

فيما يتعلق بتطوير أنشطة الضيافة والمطاعم ، تم إعادة فتح المدرجات الخارجية لمنشآت الفنادق والمطاعم للجمهور. سيكون الحد الأقصى للإشغال المسموح به عشرة أشخاص لكل طاولة أو مجموعة من الجداول ، مما يحد من خمسين بالمائة من عدد الجداول المسموح بها فيما يتعلق بالسنة السابقة مباشرة. وبالمثل ، يتم تنظيم التدابير الوقائية والنظافة اللازمة التي يتعين اعتمادها.

فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ، يتم فتح جميع المراكز المدرجة في الكتالوج المرجعي للخدمات الاجتماعية ، التي وافق عليها المجلس الإقليمي للخدمات الاجتماعية ونظام الحكم الذاتي ورعاية التبعية ، بحيث يمكن إجراء ذلك في نفس المجال رعاية وجها لوجه لأولئك المواطنين الذين يحتاجون إليها ، مع إيلاء اهتمام خاص لخدمات العلاج وإعادة التأهيل والرعاية المبكرة والرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة و / أو في حالات التبعية.

في التعليم ، يمكن فتح المراكز التعليمية والجامعية للتطهير وتكييف وأداء الوظائف الإدارية. وبالمثل ، يتم إعادة فتح المختبرات الجامعية لوظائفها الخاصة.

كما تم وضع التدابير المطبقة في مجال العلم والابتكار فيما يتعلق باستعادة النشاط الذي كان سيتباطأ في المرافق العلمية والتقنية وعقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات في مجال البحث والتطوير والابتكار. .

على الرغم من أن معظم المرافق العلمية والتقنية ظلت مفتوحة وتطور نشاطها ، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبحث في مجال الطوارئ الصحية الناجمة عن COVID-19 ، فإن هذه التدابير ستسمح الآن لجميع الكيانات بمواصلة أنشطتها في الظروف السلامة لجميع العمال.

تم إغلاق المكتبات العامة لشبكة الدولة ، الإقليمية ، البلدية والجامعة منذ إعلان حالة الإنذار. واصلت الغالبية العظمى من مكتبات الشبكات العامة تقديم الخدمة العامة من خلال الوسائط الرقمية ، مما يدل على قوة رقمية كبيرة في أوقات الحبس. ومع ذلك ، هناك العديد من الخدمات التي لا يمكن تقديمها بطبيعتها. في هذا الانتقال نحو الحالة الطبيعية الجديدة ، سيتم دمج خدمات المكتبة في المراحل المختلفة ، مع إعطاء الأولوية دائمًا لحماية الصحة والسلامة لموظفي المكتبة ومستخدمي الخدمة ، وجمع في هذه المرحلة الأولى قرض الأنشطة وعودة الأعمال وقراءة الغرفة ، بالإضافة إلى معلومات ببليوغرافية ومكتبية.

إعادة فتح المتاحف ، من أي ملكية وإدارة ، أصبح ممكنًا للسماح بزيارات للمجموعات والمعارض المؤقتة ، مما يقلل من القدرة المخططة لكل من غرفه وأماكنه العامة إلى الثلث.

فيما يتعلق بالممارسة الرياضية ، يتم وضع الشروط التي يمكن للرياضيين المحترفين ، والمستوى العالي ، والأداء العالي ، والمصالح الوطنية والرياضيين الفدراليين ممارسة أنشطتهم الرياضية خلال هذه المرحلة. وهكذا ، من بين جوانب أخرى ، تم وضع الشروط لإعادة فتح المراكز عالية الأداء ، والمرافق الرياضية الخارجية ، والمراكز الرياضية لممارسة الرياضة الفردية والتدريب المتوسط ​​في الدوريات الاحترافية.

يشار إلى الظروف التي يمكن بموجبها تنفيذ الإنتاج السمعي البصري مع تدابير السلامة والنظافة اللازمة.

الشروط التي يجوز بموجبها إعادة فتح الفنادق والمنشآت السياحية للجمهور. وبالتالي ، من بين جوانب أخرى ، من الممكن تنفيذ خدمات المطاعم والكافيتريات عند الضرورة لتوفير خدمة الإقامة المناسبة ، وبشكل حصري فيما يتعلق بالعملاء المستضافين. لا يمكن تقديم هذه الخدمة في المناطق المشتركة ، والتي ستبقى مغلقة.

وأخيرًا ، يُشترط أن يتم تنفيذ الأنشطة السياحية الطبيعية والفعالة مرة أخرى في مجموعات تصل إلى عشرة أشخاص ، وينبغي ترتيب هذه الأنشطة بشكل أفضل عن طريق التعيين.

يتوافق اعتماد هذا الأمر مع وزارة الصحة ، وفقًا لأحكام المواد 4.3 و 7.6 و 10.6 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، التي تعلن حالة الإنذار لإدارة حالة الأزمة الصحية التي تسببت فيها بموجب COVID-19 ، وكذلك في المادة 3 من المرسوم الملكي 514/2020 ، المؤرخ 8 مايو ، والتي تمدد حالة الذعر التي أعلنها المرسوم الملكي 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس. بحكم الأمر لدي:

الفصل الأول

الأحكام العامة القسم 1 الغرض والنطاق

المادة 1. غرض.

الغرض من هذا الأمر هو وضع الشروط لتخفيف بعض القيود الوطنية التي وضعتها حالة الإنذار ، في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة للانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد.

المادة 2. نطاق التطبيق.

1.     يُطبَّق هذا الأمر على أنشطة الأنشطة التي تم تطويرها في الوحدات الإقليمية التي تظهر في الملحق ، وكذلك على الأشخاص المقيمين في الوحدات المذكورة ، وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون الملكي. المرسوم 514/2020 ، المؤرخ 8 مايو ، الذي يمدد حالة الإنذار التي أعلن عنها بالمرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس.

على الرغم مما سبق ، لا تسري أحكام الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وكذلك أحكام المادتين 41 و 42 على الوحدات الإقليمية المنصوص عليها في القسم الخامس عشر من الملحق.

2.     قد يستفيد الأشخاص المعرضون لـ COVID-19 أيضًا من التفويضات المنصوص عليها في هذا الطلب ، شريطة أن يتم التحكم في حالتهم السريرية والسماح بها ، والحفاظ على تدابير حماية صارمة.

لا يجوز لهم استخدام هذه التصنيفات ، إما للعودة إلى وظيفتهم أو الذهاب إلى المباني أو المؤسسات أو المراكز أو أماكن الترفيه أو أداء الأنشطة المشار إليها في هذا الترتيب ، والأشخاص الذين يعانون من أعراض أو في عزلة منزلية بسبب التشخيص من قبل COVID-19 ، أو الذين هم في فترة الحجر المنزلي بسبب وجود اتصال وثيق مع شخص لديه أعراض أو تم تشخيصه بـ COVID-19.

القسم 2. تدابير النظافة والوقاية

المادة 3. تعزيز وسائل العمل غير المتصلة.

كلما كان ذلك ممكنا ، سيتم تشجيع استمرارية العمل عن بعد لأولئك العمال الذين يمكنهم القيام بنشاطهم عن بعد.

المادة 4. التدابير الصحية و / أو الوقائية للعاملين في قطاعات النشاط المنصوص عليها في هذا الترتيب.

1.     دون المساس بالامتثال لأنظمة الوقاية من المخاطر المهنية ولوائح العمل ، يجب على صاحب النشاط الاقتصادي أو ، عند الاقتضاء ، مدير المراكز والكيانات التعليمية المنصوص عليها في هذا الأمر اعتماد التدابير اللازمة للامتثال للنظافة و / أو تدابير الوقاية للعاملين في قطاعات النشاط المنشأة بهذا الترتيب.

وبهذا المعنى ، سيتم التأكد من أن جميع العمال لديهم مواد هلامية كحولية مطهرة أو مطهرات ذات نشاط قاتل للفيروسات في مكان العمل المصرح به ومسجل من قبل وزارة الصحة لتنظيف اليدين ، أو عندما لا يكون ذلك ممكنًا ، الماء والصابون. وبالمثل ، عندما لا يمكن ضمان مسافة السلامة بين الأشخاص التي تبلغ مترين تقريبًا ، سيتم التأكد من أن العمال لديهم معدات حماية مناسبة لمستوى الخطر. في هذه الحالة ، يجب تدريب جميع الموظفين وإبلاغهم بالاستخدام الصحيح لمعدات الحماية المذكورة أعلاه.

تنطبق أحكام الفقرة السابقة أيضًا على جميع العاملين في الشركات التي تقدم خدمات في المراكز أو الكيانات أو المباني أو المؤسسات التي ينطبق عليها هذا الأمر ، إما على أساس منتظم أو في الوقت المناسب.

2.     سيتم استبدال نقل بصمات الأصابع بأي نظام آخر للتحكم في الوقت يضمن تدابير النظافة الكافية لحماية صحة وسلامة العمال ، أو يجب تعقيم جهاز التسجيل قبل وبعد كل استخدام. تحذير العمال من هذا التدبير.

3.     سيتم تعديل ترتيب الوظائف وتنظيم المناوبات وبقية ظروف العمل الحالية في المراكز والكيانات والمباني والمنشآت ، حسب الضرورة ، لضمان إمكانية الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص بحد أدنى مترين بين العمال وهذه مسؤولية صاحب النشاط الاقتصادي أو مدير المراكز والكيانات التعليمية ، أو الشخص الذي يفوضه عند الاقتضاء.

4.     وبالمثل ، يجب الالتزام بمقاييس المسافة المنصوص عليها في هذا الأمر ، عند الاقتضاء ، في غرف خزانة العمال وخزائنهم ومراحيضهم ، وكذلك في أي مجال آخر للاستخدام الشائع.

5.     إذا بدأ العامل في ظهور أعراض متوافقة مع المرض ، فسيتم الاتصال فورًا برقم الهاتف الذي تم تمكينه من قبل المجتمع المستقل أو المركز الصحي المقابل ، وعند الاقتضاء ، مع خدمات الوقاية من المخاطر المهنية المقابلة. كلما كان ذلك ممكنًا ، سيضع العامل قناعًا ، وعلى أي حال يجب عليه ترك وظيفته حتى يتم تقييم وضعه الطبي من قبل أخصائي صحي.

المادة 5. تدابير لمنع خطر المصادفة الهائلة للناس في مكان العمل.

1.     دون المساس باعتماد تدابير الحماية الجماعية والفردية اللازمة ، يجب على المراكز إجراء التعديلات في تنظيم الوقت الضروري لتجنب خطر المصادفة الجماعية للناس أو العمال أم لا ، في الأماكن أو مراكز العمل. خلال نطاقات زمنية للحد الأقصى من التدفق أو التركيز ، مع مراعاة المنطقة الجغرافية المعنية ، ووفقًا لأحكام الأقسام التالية من هذه المقالة.

2.     سيعتبر أن هناك خطر حدوث مصادفة كبيرة للناس عندما لا تكون هناك توقعات معقولة باحترام مسافات الأمان الدنيا ، خاصة عند مداخل ومخارج العمل ، مع مراعاة كل من احتمال المصادفة الضخمة للعمال وتدفق أشخاص آخرين يمكن التنبؤ به أو دوري.

3.     يجب إجراء التعديلات المشار إليها في القسم السابق مع مراعاة تعليمات السلطات المختصة ، وكذلك ، عند الاقتضاء ، أحكام أنظمة العمل واللوائح التقليدية المعمول بها.

المادة 6. تدابير النظافة اللازمة للأنشطة المنصوص عليها في هذا الترتيب.

1. يجب على صاحب النشاط الاقتصادي أو مدير المراكز والهيئات التعليمية ، عند الاقتضاء ، التأكد من اعتماد إجراءات التنظيف والتطهير المناسبة لخصائص وشدة استخدام المراكز والكيانات والمباني والمنشآت. المنصوص عليها في هذا الترتيب.

في مهام التنظيف ، سيتم إيلاء اهتمام خاص لمناطق الاستخدام الشائع وأسطح التلامس الأكثر شيوعًا مثل مقابض الأبواب والطاولات والأثاث والدرابزين والأرضيات والهواتف والشماعات والعناصر الأخرى ذات الخصائص المماثلة ، وفقًا للإرشادات التالية:

a)     سيتم استخدام المطهرات لتخفيف التبييض الطازج (1:50) أو أي من المطهرات ذات النشاط الفيروسي الموجودة في السوق والتي تم ترخيصها وتسجيلها من قبل وزارة الصحة. عند استخدام هذا المنتج ، سيتم احترام المؤشرات الموجودة على الملصق.

b)     بعد كل عملية تنظيف ، سيتم التخلص من المواد المستخدمة ومعدات الحماية المستخدمة بأمان ، ثم بعد ذلك غسل اليدين.

كما سيتم توسيع تدابير التنظيف ، عند الاقتضاء ، لتشمل مناطق العمال الخاصة ، مثل غرف الخزائن ، والخزائن ، والمراحيض ، والمطابخ وأماكن الراحة.

وبالمثل ، عندما تكون هناك وظائف مشتركة من قبل أكثر من عامل ، سيتم تنظيف الوظيفة وتعقيمها بعد انتهاء كل استخدام ، مع إيلاء اهتمام خاص للأثاث والعناصر الأخرى التي يمكن معالجتها.

2.     في حالة استخدام الملابس الرسمية أو ملابس العمل ، سيتم غسلها وتعقيمها يوميًا ، ويجب غسلها ميكانيكيًا في دورات الغسيل بين 60 و 90 درجة مئوية. في الحالات التي لا يتم فيها استخدام الملابس الرسمية أو ملابس العمل ، يجب أيضًا غسل الملابس التي يستخدمها العمال الذين يتعاملون مع العملاء أو الزوار أو المستخدمين في الشروط الموضحة أعلاه.

3.     يجب تنفيذ مهام التهوية الدورية في المنشآت ، وعلى الأقل يوميًا ولمدة خمس دقائق.

4.     عندما تكون هناك مصاعد أو رافعات شوكية في المراكز والكيانات والمباني والمنشآت المنصوص عليها في هذا الطلب ، فسيقتصر استخدامها على الحد الأدنى الأساسي ويفضل استخدام السلالم. عندما يكون من الضروري استخدامها ، فإن أقصى شغل لهم سيكون شخصًا واحدًا ، ما لم يكن من الممكن ضمان فصل مترين بينهما ، أو في تلك الحالات من الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة ، وفي هذه الحالة سيستخدمهم أيضًا يسمح. رفيق.

5.     عندما يتم السماح باستخدام المراحيض من قبل العملاء أو الزوار أو المستخدمين ، وفقًا لأحكام هذا الطلب ، فسيكون الحد الأقصى لمهنته شخصًا واحدًا ، باستثناء حالات الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة ، وفي هذه الحالة سيتم السماح بذلك أيضًا استخدامها من قبل صاحبك. يجب تنظيف وتعقيم هذه المراحيض على الأقل ست مرات في اليوم.

6.     سيتم تشجيع دفع البطاقة أو الوسائل الأخرى التي لا تنطوي على اتصال مادي بين الأجهزة ، وتجنب قدر الإمكان استخدام النقود. سيتم تنظيف وتطهير داتافون بعد كل استخدام ، وكذلك نقاط البيع إذا لم يكن الموظف الذي يستخدمه هو نفسه دائمًا.

7.     يجب أن يكون هناك صناديق ، إن أمكن ، بغطاء ودواسة ، حيث يمكنك إيداع الأنسجة وأي مواد أخرى يمكن التخلص منها. يجب تنظيف هذه الصناديق بشكل متكرر ، ومرة ​​واحدة على الأقل في اليوم.

8.     تسري أحكام هذه المادة دون الإخلال بالتخصصات من حيث التنظيف والتطهير المنصوص عليها في هذا الترتيب لقطاعات معينة.

الباب الثاني

استرخاء الإجراءات الاجتماعية

المادة 7. حرية الحركة.

1.     فيما يتعلق بأحكام هذا النظام ، يجوز لها أن تنتقل عبر المقاطعة أو الجزيرة أو الوحدة الإقليمية لأغراض عملية خفض التصعيد ، دون الإخلال بالاستثناءات التي تبرر النزوح إلى جزء آخر من الأراضي الوطنية من أجل الصحة أسباب. أو العمل أو المهنة أو الأعمال التجارية ، والعودة إلى مكان إقامة الأسرة ، ومساعدة ورعاية المسنين ، أو المعالين أو الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو القوة القاهرة أو حالة الحاجة أو أي شيء آخر من نفس الطبيعة.

2.     على أي حال ، يجب احترام تدابير السلامة والنظافة التي وضعتها السلطات الصحية للوقاية من COVID-19 ، وعلى وجه الخصوص ، تلك المتعلقة بالحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن مترين على الأقل ، أو ، في حالة فشل ذلك ، بديل تدابير الحماية الجسدية ونظافة اليدين وآداب التنفس. لهذه الأغراض ، يجب أن تكون المجموعات بحد أقصى عشرة أشخاص ، باستثناء حالة الأشخاص الذين يعيشون معًا.

3.     في حالة الوحدات الإقليمية المنصوص عليها في القسم الخامس عشر من المرفق ، يُسمح بالتنقل بين الأقاليم بين البلديات المجاورة مع العبور المنتظم لأداء الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

4.     وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم السلطاني 514/2020 ، المؤرخ 8 مايو ، سيتم تطبيق التدابير المنصوص عليها في القسم السابق من قبل من يتولى رئاسة مجتمع الحكم الذاتي ، كممثل عادي للدولة في الإقليم.

المادة 8. الاستيقاظ والدفن.

1.     يمكن عقد الوقفات الاحتجاجية في جميع أنواع المرافق ، العامة أو الخاصة ، بحد أقصى خمسة عشر شخصًا في أي وقت في الأماكن المفتوحة أو عشرة أشخاص في أماكن مغلقة ، سواء كانوا يعيشون معًا أم لا.

2.     تقتصر المشاركة في حاشية دفن المتوفى أو وداعه على خمسة عشر شخصًا كحد أقصى ، بما في ذلك العائلة والأصدقاء ، بالإضافة إلى وزير العبادة أو الشخص المماثل في الاعتراف المعني بالممارسة عند الاقتضاء. من جنازة وداع المتوفى.

3.     على أي حال ، يجب احترام إجراءات السلامة والنظافة التي وضعتها السلطات الصحية للوقاية من COVID-19 ، فيما يتعلق بالحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن مترين ، ونظافة اليد وملصق الجهاز التنفسي.

المادة 9. أماكن العبادة.

1.     يُسمح بالحضور في أماكن العبادة شريطة ألا يتجاوز ثلث طاقتها وأن يتم الامتثال لتدابير السلامة والنظافة العامة التي وضعتها السلطات الصحية.

2.     إذا لم يتم تحديد السعة القصوى بوضوح ، يمكن استخدام المعايير التالية لحسابها:

a)     المساحات ذات المقاعد الفردية: شخص واحد لكل مقعد ،

على أي حال ، احترام الحد الأدنى للمسافة متر واحد.

b)     المساحات مع البنوك: شخص واحد لكل متر خطي من البنوك.

c)     المساحات الخالية من المقاعد: شخص واحد لكل متر مربع من المساحة المحجوزة

للحضور.

d)     بالنسبة للحساب المذكور ، سيتم أخذ المساحة المخصصة للحضور في الاعتبار ، باستثناء الممرات والقاعات ومقر الرئاسة والضمانات والباحات والمراحيض إن وجدت.

بمجرد تحديد الثلث من السعة المتاحة ، سيتم الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص. يجب نشر السعة القصوى في مكان مرئي في مكان العبادة.

لا يجوز استخدام السطح الخارجي للمباني أو الشارع العام للاحتفال بالعبادات.

3. دون المساس بتوصيات كل اعتراف تأخذ في الاعتبار شروط ممارسة العبادة لكل منهم ، بشكل عام يجب مراعاة التوصيات التالية:

a)             استخدام القناع بشكل عام.

b)             قبل كل اجتماع أو احتفال ، يجب تنفيذ مهام التطهير على المساحات المستخدمة أو التي سيتم استخدامها ، وخلال تطوير الأنشطة ، سيتم تكرار تطهير الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر.

c)             سيتم تنظيم المداخل والمخارج لتجنب دخول مجموعات من الناس

مداخل وأماكن العبادة ومحيطها.

d)             ستتاح للجمهور ، في أي حال عند مدخل مكان العبادة ، موزعات المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المعتمد والمسجل من قبل وزارة الصحة ، على أي حال عند مدخل مكان العبادة ، والذي يجب أن يكون دائمًا في ظروف الاستخدام.

e)             لن يُسمح باستخدام الماء المبارك ويجب الوضوء

يتم في المنزل.

f)              سيتم تسهيل توزيع الحضور داخل أماكن العبادة ، مع الإشارة إذا لزم الأمر إلى المقاعد أو المناطق الصالحة للاستخدام حسب السعة المسموح بها في أي وقت.

g)             في الحالات التي يقف فيها الحاضرون مباشرة على الأرض ويخلعون أحذيتهم قبل دخول مكان العبادة ، سيتم استخدام البسط الشخصي ووضع الأحذية في الأماكن المنصوص عليها ، وتعبئتها وفصلها.

h)             ستقتصر مدة الاجتماعات على أقصر وقت ممكن أو

الاحتفالات.

i)              خلال الاجتماعات أو الاحتفالات سيتم تجنب ما يلي:

1. الاتصال الشخصي ، والحفاظ على مسافة السلامة في جميع الأوقات.

2. توزيع أي نوع من الأشياء أو الكتب أو الكتيبات.

3. لمس أو تقبيل أشياء التقوى أو غيرها من الأشياء التي يتم التعامل معها عادة.

4.º أداء الكورال.

الفصل الثالث

شروط إعادة فتح مؤسسات البيع بالتجزئة والمباني التجارية والخدمات المماثلة للجمهور

المادة 10. إعادة فتح مؤسسات البيع بالتجزئة والمباني التجارية والخدمات المماثلة.

1. يجوز لها أن تفتح للجمهور جميع مؤسسات البيع بالتجزئة والمباني التجارية وأنشطة الخدمات المهنية التي تم تعليق نشاطها بعد إعلان حالة الإنذار بموجب أحكام المادة 10.1 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، الإعلان عن حالة الإنذار لإدارة حالة الأزمة الصحية التي تسببها COVID-19 ، بشرط أن يكون لديهم معرض مفيد ومساحة بيع تبلغ 400 متر مربع أو أقل ، باستثناء أولئك الموجودين داخل الحدائق أو مراكز التسوق دون الوصول المباشر والمستقل من الخارج ، بشرط أن تستوفي جميع المتطلبات التالية:

a)             تخفيض السعة الإجمالية للمباني التجارية إلى ثلاثين بالمائة. في حالة المنشآت الموزعة في عدة مصانع ، يجب أن يحافظ وجود العملاء في كل منها على نفس النسبة.

على أي حال ، يجب ضمان مسافة لا تقل عن مترين بين العملاء. في المباني التجارية حيث لا يمكن الحفاظ على هذه المسافة ، لن يُسمح إلا بالدوام داخل مباني العميل.

b)             تحديد جدول زمني للخدمة مع أولوية الخدمة للمسنين

65 سنة.

c)             بالإضافة إلى أنها تمتثل للتدابير الواردة في هذا الفصل.

2.     لا تنطبق أحكام هذا الفصل ، باستثناء تدابير السلامة والنظافة المنصوص عليها في المواد 4 و 11 و 12 ، على مؤسسات البيع بالتجزئة والمباني التجارية التي كانت مفتوحة للجمهور بالفعل وفقًا للمادة 10.1 من المرسوم السلطاني 463 / 2020 ، في 14 مارس ، والتي قد تستمر في فتحها ، مع القدرة على توسيع السطح المفيد للمعرض والبيع حتى 400 متر مربع ، لبيع المنتجات المصرح بها في المادة 10.1 المذكورة أو غيرها من المنتجات المختلفة.

3.     وبالمثل ، يمكن لتجار السيارات ومحطات فحص المركبات الفنية ومراكز الحدائق ومشاتل النباتات ، بغض النظر عن منطقة المعرض المفيدة ، إعادة فتحه للجمهور من خلال استخدام الموعد المسبق. تخفيض السعر.

وبالمثل ، يمكن إعادة فتح هيئات امتياز الألعاب العامة على مستوى الولاية للجمهور ، باستثناء تلك الموجودة داخل مراكز التسوق أو الحدائق التجارية ، دون الوصول المباشر والمستقل من الخارج.

4.     يجوز لجميع المؤسسات والمباني التي يمكن إعادة فتحها للجمهور وفقًا لأحكام هذا الفصل ، عند الاقتضاء ، إنشاء أنظمة لجمع المنتجات المشتراة عبر الهاتف أو عبر الإنترنت من المبنى ، شريطة أن تضمن مجموعة متداخلة لتجنب الازدحام في الداخل المبنى أو وصوله.

5.     قد يتم إنشاء نظام تفضيلي لتسليم المنزل لمجموعات معينة.

6.     عندما تقرر مجالس البلديات المقابلة ذلك ، ويتعين عليها إبلاغ السلطة الصحية المختصة في المجتمع المستقل بهذا القرار ، فإن الأسواق التي تمارس نشاطها في الهواء الطلق أو المبيعات غير المستقرة على الطرق العامة قد تعيد فتحه ، وتسمى عادةً أسواق السلع المستعملة التفضيل على المنتجات الغذائية والمنتجات الأساسية والتأكد من أن المنتجات المسوقة فيها تضمن عدم التلاعب بها من قبل المستهلكين. ستضع Town Halls متطلبات المسافة بين المواقف وشروط تعيين السوق بهدف ضمان السلامة والمسافة بين العمال والعملاء والمشاة.

على أي حال ، سيتم ضمان الحد من خمسة وعشرين في المائة من الوظائف المعتادة أو المصرح بها وتدفق أقل من ثلث السعة المعتادة ، وبدلاً من ذلك ، يمكن زيادة المساحة السطحية المصرح بها لممارسة هذا النشاط في مثل هذه طريقة لإنتاج تأثير يعادل الحد المذكور أعلاه.

المادة 11. تدابير النظافة اللازمة للمنشآت والمباني المفتوحة للجمهور.

1. يجب على المنشآت والمباني التي تفتح للجمهور وفقًا للمادة 10 القيام ، مرتين في اليوم على الأقل ، بتنظيف وتعقيم المرافق مع إيلاء اهتمام خاص لأسطح الاتصال الأكثر شيوعًا مثل مقابض الأبواب والعدادات والأثاث ، الدرابزين وآلات البيع والأرضيات والهواتف والشماعات والسيارات والسلال والصنابير وعناصر أخرى ذات خصائص متشابهة ، وفقًا للإرشادات التالية:

a)     سيتم تنفيذ أحد عمليات التنظيف في نهاية اليوم.

b)     تعليمات التنظيف والتطهير الواردة في

المادة 6.1.أ) و ب).

بالنسبة للتنظيف المذكور ، يمكن إجراء استراحة في الفتحة المخصصة لمهام الصيانة والتنظيف والاستبدال على مدار اليوم ويفضل عند الظهر. سيتم إبلاغ أوقات الإغلاق للتنظيف حسب الأصول للمستهلك عن طريق لافتات مرئية أو رسائل بواسطة نظام العنوان العام.

وبالمثل ، سيكون هناك تنظيف وتطهير محطات العمل في كل تغيير ، مع إيلاء اهتمام خاص للعدادات والجداول أو العناصر الأخرى للأكشاك في أسواق السلع المستعملة ، والأقسام عند الاقتضاء ، ولوحات المفاتيح ، ومحطات الدفع ، وشاشات اللمس ، وأدوات العمل وغيرها عناصر قابلة للتلاعب ، مع إيلاء اهتمام خاص للعناصر التي يستخدمها أكثر من عامل.

عندما يحضر أكثر من عامل الجمهور في المنشأة أو المباني ، ستمتد إجراءات التنظيف ليس فقط إلى المنطقة التجارية ، ولكن أيضًا ، عند الاقتضاء ، إلى المناطق الخاصة بالعمال ، مثل غرف تغيير الملابس ، والخزائن ، والمراحيض ، مطابخ واستراحات.

2.     ستتم مراجعة تشغيل وتنظيف المراحيض والصنابير ومقابض الأبواب في منشآت البيع بالتجزئة والمباني التجارية مرة واحدة على الأقل في اليوم.

3.     في حالة المبيعات التلقائية ، وآلات البيع ، ومغاسل الخدمة الذاتية والأنشطة المماثلة ، يجب على مالكها ضمان الامتثال لتدابير النظافة والتطهير المناسبة لكل من الآلات والمباني ، وكذلك إبلاغ المستخدمين باستخدامها الصحيح عن طريق تثبيت لافتات إعلامية. على أي حال ، ستسري التدابير المنصوص عليها في المادة 6.

4.     لن يتم استخدام مراحيض المنشآت التجارية من قبل العملاء ، إلا في الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية. في الحالة الأخيرة ، سيتم تنظيف المراحيض والصنابير ومقابض الأبواب على الفور.

المادة 12. الإجراءات الصحية و / أو الوقائية للعاملين في المؤسسات والمباني المفتوحة للجمهور.

ستكون المسافة بين البائع أو مزود الخدمة والعميل خلال عملية خدمة العملاء بأكملها مترًا واحدًا على الأقل عندما تكون هناك عناصر حماية أو حاجز ، أو ما يقرب من مترين بدون هذه العناصر. وبالمثل ، ستكون المسافة بين أكشاك الأسواق المفتوحة أو الأسواق غير المستقرة (أسواق الشوارع) والمشاة مترين في جميع الأوقات.

في حالة الخدمات التي لا تسمح بالحفاظ على مسافة السلامة بين الأشخاص ، مثل صالونات تصفيف الشعر أو مراكز التجميل أو العلاج الطبيعي ، يجب استخدام معدات الحماية المناسبة وفقًا لمستوى الخطر الذي يضمن حماية كل من العامل والعامل العميل ، وعليه أن يضمن في أي حال الحفاظ على مسافة مترين بين عميل وآخر.

المادة 13. الإجراءات المتعلقة بنظافة العملاء داخل المنشآت والمباني وفي أسواق الهواء الطلق أو المبيعات غير المستقرة على الطرق العامة.

1.     سيكون وقت الإقامة في المنشآت والمباني ضروريًا تمامًا حتى يتمكن العملاء من إجراء مشترياتهم أو الحصول على توفير الخدمة.

2.     يجب أن تشير المؤسسات والمباني ، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق أو الأسواق غير المستقرة على الطرق العامة (أسواق الشوارع) ، بوضوح إلى مسافة السلامة بين الأشخاص التي يبلغ طولها مترين بين العملاء ، مع وجود علامات على الأرض ، أو من خلال استخدام المنارات واللافتات واللافتات لتلك الحالات التي يمكن فيها الاهتمام الفردي لأكثر من عميل واحد في نفس الوقت ، والتي لا يمكن تنفيذها في وقت واحد من قبل نفس الموظف.

3.     يجب على المؤسسات والمباني توفيرها للموزعين العامين لمواد الهلام أو المطهرات التي تحتوي على نشاط مبيد للفيروسات المرخص لها والمسجلة من قبل وزارة الصحة ، على أي حال عند مدخل المبنى ، والتي يجب أن تكون دائمًا في ظروف الاستخدام ، مع التوصية بتوفير من هذه الموزعات أيضًا بالقرب من أسواق الهواء الطلق أو المبيعات غير المستقرة على الطرق العامة.

4.     في المؤسسات والمباني التجارية ، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق أو المبيعات غير المستقرة على الطرق العامة ، والتي تحتوي على مناطق للخدمة الذاتية ، يجب تقديم الخدمة من قبل عامل من المنشأة أو السوق ، لتجنب التلاعب المباشر من قبل عملاء المنتجات.

5.     منتجات الاختبار غير المباعة مثل مستحضرات التجميل ومنتجات العطور وما شابه ذلك التي تنطوي على التلاعب المباشر من قبل العملاء المتتاليين قد لا تكون متاحة للعملاء.

6.     في المؤسسات في قطاع النسيج التجاري والملابس والترتيبات المماثلة ، يجب استخدام المختبرين من قبل شخص واحد ، بعد الاستخدام ، سيتم تنظيفهم وتطهيرهم.

في حالة محاولة العميل لباس لم يحصل عليه لاحقًا ، سيقوم مالك المنشأة بتنفيذ إجراءات بحيث يتم تطهير الملابس قبل تقديمها للعملاء الآخرين. ينطبق هذا الإجراء أيضًا على إرجاع الملابس المصنوعة من قبل العملاء.

المادة 14. تدابير بشأن قدرة المنشآت والمباني المفتوحة للجمهور.

1.     يجب على المؤسسات والمباني أن تعرض للجمهور السعة القصوى لكل مبنى وأن تتأكد من احترام السعة المذكورة ، وكذلك مسافة الأمان الشخصية التي يبلغ طولها مترين في الداخل.

2.     تحقيقا لهذه الغاية ، يجب على المؤسسات والمباني إنشاء أنظمة تسمح لحساب ومراقبة السعة ، بحيث لا يتم تجاوزها في أي وقت ، والتي يجب أن تشمل العمال أنفسهم.

3.     يجب تعديل تنظيم حركة الأشخاص وتوزيع المساحات ، عند الضرورة ، لضمان إمكانية الحفاظ على المسافات الأمنية الشخصية المطلوبة في جميع الأوقات من قبل وزارة الصحة.

يفضل ، كلما كان للغرفة بابان أو أكثر ، يمكن إنشاء استخدام مختلف للدخول والخروج ، وبالتالي تقليل مخاطر الازدحام.

4.     في المؤسسات والمباني التجارية التي لديها مواقف سيارات خاصة بها لموظفيها وعملائها ، عند الوصول إلى المرافق ، لا يمكن تنفيذ قراء التذاكر وبطاقات الموظفين تلقائيًا بدون اتصال ، سيتم استبدال ذلك بالتحكم اليدوي. ومستمر من قبل أفراد الأمن ، لتحسين مراقبة لوائح السعة. كما سيراقب هؤلاء الموظفون الامتثال لمعايير الوصول والمغادرة المتدرجة للموظفين من وإلى عملهم ، وفقًا للتحولات التي وضعها المركز.

في حالتك ، وما لم توصي أسباب أمنية صارمة بخلاف ذلك ، فإن الأبواب الموجودة في الطريق بين موقف السيارات والوصول إلى المتجر أو غرف خزانة الموظفين ستظل مفتوحة لتجنب التلاعب بآليات الفتح.

الفصل الرابع

شروط إعادة فتح تراسات المنشآت الفندقية والمطاعم للجمهور

المادة 15. إعادة فتح التراسات الخارجية لمنشآت الفنادق والمطاعم.

1. يجوز إعادة فتح تراسات المنشآت الفندقية والمطاعم في الهواء الطلق للجمهور ، بحيث تقتصر على خمسين بالمائة من الطاولات المسموح بها في السنة السابقة مباشرة بناءً على الترخيص البلدي المقابل. على أي حال ، يجب عليك التأكد من الحفاظ على المسافة المادية المناسبة التي لا تقل عن مترين بين الجداول أو ، عند الاقتضاء ، مجموعات الجداول.

لأغراض هذا الأمر ، تعتبر التراسات المفتوحة أي مساحة مكشوفة أو أي مساحة محاطة جانبياً أثناء تغطيتها بجدارين أو حائطين أو حائطيين كحد أقصى.

2.     في حالة حصول منشأة الفندق والمطعم على إذن من مجلس المدينة لزيادة مساحة الشرفة الخارجية ، يمكن زيادة عدد الطاولات المقدمة في القسم السابق ، مع مراعاة ، على أي حال ، نسبة الخمسين في المائة بين الطاولات والمساحة المتاحة وتنفيذ زيادة نسبية في مساحة المشاة على نفس القسم من الطريق العام حيث يقع التراس.

3.     الحد الأقصى للإشغال هو عشرة أشخاص لكل طاولة أو مجموعة من الجداول. يجب أن يكون الجدول أو مجموعة الجداول المستخدمة لهذا الغرض وفقًا لعدد الأشخاص ، مما يسمح باحترام الحد الأدنى لمسافة الأمان بين الأشخاص.

المادة 16. تدابير النظافة و / أو الوقاية في توفير خدمة الشرفة.

عند تقديم الخدمة على شرفات المنشآت الفندقية والمطاعم ، يجب تنفيذ إجراءات النظافة و / أو الوقاية التالية:

a)     تنظيف وتطهير معدات الشرفة ، وخاصة الطاولات ،

الكراسي ، وكذلك أي سطح تلامس آخر ، بين عميل وآخر.

b)     سيتم إعطاء الأولوية لاستخدام مفرش المائدة للاستخدام مرة واحدة. في حالة عدم إمكانية ذلك ، يجب تجنب استخدام مفرش المائدة أو الترشح نفسه مع عملاء مختلفين ، واختيار المواد والحلول التي تسهل تغييرهم بين الخدمات وغسلهم الميكانيكي في دورات الغسيل بين 60 و 90 درجة مئوية.

c)     يجب أن تتاح للجمهور ، على أي حال عند مدخل المنشأة أو المباني ، التي يجب أن تكون دائمًا في ظروف الاستخدام ، موزعات المواد الهلامية أو المطهرات التي تحتوي على نشاط مبيد للفيروسات والتي تم ترخيصها وتسجيلها من قبل وزارة الصحة.

d)     سيتم تجنب استخدام خطابات الاستخدام الشائع ، واختيار استخدام الأجهزة

الخاصة الإلكترونية والسبورات والملصقات أو وسائل أخرى مماثلة.

e)     سيتم تخزين العناصر الإضافية للخدمة ، مثل الأواني الفخارية ، أو الأواني الزجاجية ، أو أدوات المائدة أو أغطية المائدة ، في غرف مغلقة ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فستكون بعيدة عن المناطق التي يمر بها العملاء والعمال.

f)      سيتم التخلص من منتجات الخدمة الذاتية مثل حلقات المناديل وعيدان الأسنان والصنابير والعلب الزيتية والأواني المماثلة الأخرى ، مع إعطاء الأولوية لمرة واحدة أو خدماتها بتنسيقات أخرى عند طلب العميل.

g)     يتوافق استخدام المراحيض من قبل العملاء مع أحكام المادة 6.5.

الفصل الخامس

من الخدمات والمزايا في مجال الخدمات الاجتماعية

المادة 17. الخدمات والمزايا في مجال الخدمات الاجتماعية.

يجب أن تضمن الخدمات الاجتماعية التوفير الفعال لجميع الخدمات والمزايا المدرجة في الكتالوج المرجعي للخدمات الاجتماعية ، التي وافق عليها المجلس الإقليمي للخدمات الاجتماعية ونظام الاستقلالية ورعاية التبعية. لذلك ، يجب أن تكون المراكز والخدمات التي يتم فيها تقديم الخدمات والمزايا المذكورة مفتوحة ومتاحة للعناية وجهاً لوجه للمواطنين ، كلما كان ذلك ضرورياً ، ودون المساس باعتماد تدابير الوقاية والنظافة التي وضعتها السلطات . صحية. كلما كان ذلك ممكناً ، سيتم إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات عن طريق تقنيات المعلومات ، مع إيلاء اهتمام شخصي للحالات التي يكون فيها ضروريًا.

على أي حال ، سيتم ضمان إتاحة الوصول إلى العلاج وإعادة التأهيل والرعاية المبكرة وخدمات الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة و / أو في حالات التبعية.

الفصل السادس

شروط إعادة فتح المراكز التعليمية والجامعية

المادة 18. إعادة فتح المراكز التعليمية.

1.     يجوز فتح المراكز التعليمية للتطهير والتكييف وأداء الوظائف الإدارية.

يتحمل مدراء المراكز التعليمية مسؤولية تحديد الكادر التدريسي والمساعد اللازم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه.

2.     أثناء أداء المهام الإدارية المشار إليها في القسم الأول ، يجب ضمان مسافة أمان بدني مترين.

المادة 19. تدابير النظافة و / أو الوقاية في المراكز التعليمية.

لتطوير الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب أن تلتزم المراكز التعليمية بتدابير النظافة و / أو الوقاية التالية:

a)     سيتم تنظيف وتطهير المركز بالشروط المتوقعة

في المادة 6.

b)     يجب تعديل تنظيم حركة الأشخاص وتوزيع المساحات ، عند الضرورة ، لضمان إمكانية الحفاظ على المسافات الأمنية الشخصية المطلوبة في جميع الأوقات من قبل وزارة الصحة.

c)     استخدام الوثائق الورقية وتداولها سيكون محدودا قدر الإمكان.

d)     أماكن الاهتمام للجمهور سيكون لها تدابير الفصل بين

عمال ومستخدمي المركز التعليمي.

e)     يجب أن تزود المراكز التعليمية عمالها بمادة

الحماية اللازمة لأداء وظائفها.

المادة 20. إعادة فتح المراكز والمعامل الجامعية.

1.     يجوز فتح المراكز الجامعية للقيام بالتطهير وتكييفها ، وكذلك الإجراءات الإدارية التي لا مفر منها.

أثناء أداء مهام الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يجب ضمان مسافة أمان جسدي مترين بين العمال ، وكذلك بينهم وبين الطلاب.

يجب على الجامعات تزويد عمالها بمواد الحماية اللازمة لأداء وظائفهم.

2.     يمكن فتح مختبرات الجامعة لمهام البحث الخاصة بها. على أي حال ، يجب ضمان مسافة أمان جسدي مترين بين موظفي المختبر.

من جانب الجامعات ، يجب تزويد العاملين في المختبرات بمواد الحماية اللازمة لأداء مهامهم.

وبالمثل ، يجب على موظفي المختبر تطهير جميع المواد المستخدمة بمجرد انتهاء استخدامه.

3.     من أجل إعادة الفتح ، يجب أن تلتزم المراكز والمعامل الجامعية بتدابير النظافة أو الوقاية المنصوص عليها في المدارس في المادة 19.

الفصل السابع

مقاييس المرونة في العلم والابتكار

المادة 21. إعادة فتح المرافق العلمية والتقنية تدريجياً.

1.     الكيانات ذات الطبيعة العامة والخاصة التي تعمل على تطوير أو دعم أنشطة البحث العلمي والتطوير والابتكار في جميع مجالات الاقتصاد والمجتمع ، والتي كان من الممكن أن يتأثر نشاطها ، كليًا أو جزئيًا ، بإعلان حالة الإنذار وما يتبعها ملحقات ، قد إعادة تشغيله ومن المرافق المرتبطة بها.

2.     لأغراض الامتثال لأحكام الفقرة السابقة ، يجب ضمان حماية جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات فيها والامتثال للتدابير العامة للوقاية والنظافة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية. اللوائح المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية ، وضمان تطوير نشاط العمل في ظروف السلامة والحماية الذاتية والتشتيت الاجتماعي.

وبالمثل ، سيتم إجراء التنظيف والتطهير الدوريين للمباني والمرافق التي يتم فيها تنفيذ هذه الأنشطة ، ولهذا الغرض سيتم اتباع أحكام المادة 6.

3.     على أي حال ، سيتم تعزيز استمرارية العمل عن بعد لأولئك الموظفين أو الأشخاص الذين يقدمون الخدمة في الكيانات المذكورة والذين يمكنهم القيام بنشاطهم عن بعد ، مما يضمن أن العمال ضروريون لتطوير البحث ، والعلماء والفنيين يمكنهم تنفيذ النشاط في مكان العمل ، وفقًا للوائح المعمول بها.

4.     وبالمثل ، وشريطة أن يكون ذلك متوافقًا مع تطوير مثل هذه الأبحاث العلمية والتقنية ، وأنشطة التطوير والابتكار ، فقد يتم إنشاء نظام عمل بنظام المناوبات أو غيرها من تعديل ساعات العمل ، من أجل ضمان تدابير الحماية المنصوص عليها في هذه المادة ، في وفقا للوائح المعمول بها. يجب ضمان أنه بمجرد انتهاء نوبة العمل ، وقبل دخول نوبة العمل الجديدة ، سيتم تطهير بيئة العمل.

5. سوف     تتوافق مع مديري أو رؤساء الكيانات التي تستأنف نشاطها للاتفاق بطريقة دافعة على تطبيق أحكام هذه المادة.

6.     في حالة كيانات القطاع العام للدولة ، يتم اعتماد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا للوائح المعمول بها.

المادة 22. عقد الندوات والمؤتمرات العلمية أو المبتكرة.

1.     يُسمح بالمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات والندوات في مجال البحث العلمي والتقني والتطوير والابتكار.

2.     قد يتم الترويج لمثل هذه الأحداث من قبل أي كيانات ذات طبيعة عامة أو خاصة ، شريطة أن تهدف إلى تحسين وتوسيع المعرفة في أي مجال من مجالات البحث أو التطوير أو الابتكار ، من أجل تعزيز البحث العلمي. والتقنية في جميع المجالات ، وتشجيع نقل المعرفة أو تشجيع الابتكار والقدرة التنافسية.

3.     على أي حال ، يجب أن تمتثل الأحداث المذكورة ، في جميع الأوقات ، للمسافة المادية المطلوبة التي يبلغ طولها مترين ، دون تجاوز أي عدد من الحاضرين في أي حال من الأحوال ، ومشاركة أولئك الذين يمكنهم إقراض نشاطهم وجهًا لوجه إلى المسافة.

4.     وبهذا المعنى ، عندما لا يمكن ضمان المسافة الأمنية بين الأشخاص التي تبلغ حوالي مترين تقريبًا بين جميع الحاضرين للمناسبات والمؤتمرات والندوات المذكورة ، وكذلك تلك الخاصة بالعاملين الذين يقدمون خدماتهم داخلهم ومن أجلهم ، فسيتم التأكد من حصولهم على معدات الحماية المناسبة لمستوى المخاطر ، وضمان تطوير مثل هذه الأنشطة في ظروف السلامة والحماية الذاتية والمسافة الاجتماعية وتنظيف وتطهير المباني والمرافق التي تتم فيها ، ولهذا الغرض أحكام المادة 6.

5. سوف     تتوافق مع مديري أو رؤساء الكيانات التي تعقد الأحداث المشار إليها في هذه المادة للموافقة بطريقة مدفوعة على تطبيق أحكامها.

6.     في حالة كيانات القطاع العام للدولة ، يتم اعتماد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا للوائح المعمول بها.

الفصل الثامن

شروط إعادة فتح المكتبات للجمهور

المادة 23. إعادة فتح المكتبات والخدمات المعتمدة.

1.     يمكن فتح المكتبات ، المملوكة للقطاعين العام والخاص على حد سواء للحصول على قرض وإعادة الأعمال ، وقراءة الغرفة ، بالإضافة إلى المعلومات الببليوغرافية ومعلومات المكتبة.

لا يجوز تنفيذ الأنشطة الثقافية أو دراسة الغرف أو أنشطة القروض بين المكتبات ، بالإضافة إلى أي خدمة أخرى مخصصة للجمهور بخلاف تلك المذكورة في الفقرة السابقة. وبالمثل ، لن يكون من الممكن الاستفادة من أجهزة الكمبيوتر ووسائل الحوسبة للمكتبات المخصصة للاستخدام العام للمواطنين ، وكذلك كتالوجات أو كتالوجات وصول الجمهور عبر الإنترنت على بطاقات المكتبة.

2.     على الرغم من أحكام القسم السابق ، في مكتبة إسبانيا الوطنية وفي المكتبات المتخصصة أو بأموال قديمة أو فريدة أو خاصة أو مستبعدة من قروض السكن لأي سبب ، يمكن السماح بنشر المنشورات المستثناة من قروض المنزل. بسعة منخفضة وفقط في الحالات التي تعتبر ضرورية.

3.     سيتم طلب الأعمال من قبل المستخدمين وتوفيرها من قبل موظفي المكتبة.

بمجرد التشاور ، سيتم إيداعهم في مكان منفصل وفصلهم عن بعضهم البعض لمدة أربعة عشر يومًا على الأقل.

ستبقى مجموعات الوصول المجاني مغلقة للجمهور.

المادة 24. تدابير النظافة و / أو الوقاية في المكتبات.

1. قبل إعادة فتح المكتبات للجمهور ، يجب على الشخص المسؤول عن كل منها اتخاذ التدابير التالية فيما يتعلق بالمنشآت.

a)     الشروع في تنظيف وتطهير المرافق والأثاث والمعدات

من العمل.

b)     في مناطق الوصول وفي نقاط الاتصال مع الجمهور ، سيتم تحديد موزعات المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المصرح بها والمسجلة من قبل وزارة الصحة.

c)     تركيب حواجز واقية أو أقسام أو ألواح حماية عند الاقتضاء. وبالمثل ، يجب لصق العلامات على الأرض للإشارة إلى الأشخاص الذين يذهبون إلى مراكز خدمة العملاء حيث يجب وضعهم لاحترام الحد الأدنى لمسافة الأمان.

d)     أغلق اللوحة ، قم بتثبيت المنارات ، قم بتطويق أو قم بتثبيت عناصر تقسيم أخرى لمنع وصول المستخدم إلى المناطق غير الممكّنة لحركة المستخدمين.

e)     قم بإيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر ذات الاستخدام العام ، وكتالوجات الوصول العام عبر الإنترنت

والكتالوجات الأخرى ، والتي يمكن استخدامها فقط من قبل موظفي المكتبة.

و) إتاحة مساحة في المكتبة لإيداع المستندات التي تم إرجاعها أو التلاعب بها لمدة أربعة عشر يومًا على الأقل ، ولديها ما يكفي من السيارات لنقلها.

2.     يجب على الشخص المسؤول عن كل من المكتبات تنظيم العمل بطريقة تضمن أن يتم التعامل مع الكتب والمواد الأخرى من قبل أقل عدد ممكن من العمال.

3.     سيقوم الشخص المسؤول عن كل من المكتبات بتخفيض السعة إلى ثلاثين بالمائة لضمان الامتثال لمعايير المسافة الاجتماعية.

4.     من أجل تطوير الأنشطة المتوقعة في هذا الفصل ، يجب أن تمتثل المكتبات لإجراءات النظافة و / أو الوقاية التالية:

a)             سيتم تنظيف وتطهير المركز بالشروط المتوقعة

في المادة 6.

b)             يجب تعديل تنظيم حركة الأشخاص وتوزيع المساحات ، عند الضرورة ، لضمان إمكانية الحفاظ على المسافات الأمنية الشخصية المطلوبة في جميع الأوقات من قبل وزارة الصحة.

c)             أماكن الاهتمام للجمهور سيكون لها تدابير الفصل بين

عمال المكتبة ورعاتها.

d)             مع عدم الإخلال بأحكام المادة 24-و) ، لن يتم تطهير الكتب و

منشورات ورقية.

e)             في مناطق الوصول وفي نقاط الاتصال مع الجمهور ، سيتم تحديد موزعات المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المصرح بها والمسجلة من قبل وزارة الصحة.

f)              في حال اضطر الزوار إلى استخدام المراحيض ، ما الذي سيطبق

المنصوص عليها في المادة 6.5.

المادة 25. تدابير المعلومات.

سيتم تثبيت ملصقات ووثائق إعلامية أخرى حول التدابير الصحية والصحية للاستخدام الصحيح لخدمات المكتبة في مرافق المكتبة.

يجب أن تكون المعلومات المقدمة واضحة وعرضها في الأماكن الأكثر وضوحًا ، مثل نقاط العبور والعدادات ومدخل المكتبة.

الفصل التاسع

شروط فتح المتاحف للجمهور

المادة 26. زيارات عامة للمتاحف وتدابير ضبط السعة.

1.     يجوز للمتاحف ، من أي ملكية أو إدارة ، فتح مرافقها للجمهور للسماح بزيارات للمجموعة والمعارض المؤقتة ، مما يقلل من القدرة المخططة لكل من غرفه وأماكنه العامة إلى الثلث.

2.     على أي حال ، يجب على المتاحف تكييف مرافقها لضمان حماية كل من العمال والمواطنين الذين يزورونها. من بين التدابير الأخرى ، يمكن إنشاء تغيير المسارات ، وترتيب المداخل والمخارج ، أو استبعاد الغرف التي لا تسمح بالحفاظ على الحد الأدنى من مسافة الأمان.

3.     يُسمح بالزيارات فقط ولن يُسمح بالأنشطة الثقافية أو التعليمية.

سيتم تعطيل استخدام عناصر المتحف المصممة للاستخدام الملموس من قبل الزائر. كما لن تكون الأدلة الصوتية أو كتيبات الغرف أو مواد أخرى مماثلة متاحة للزوار.

4.     ستكون الزيارات فردية ، على هذا النحو فهم زيارة شخص وزيارة وحدة عائلية أو وحدة تعايش مماثلة ، شريطة الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص التي تبلغ مترين.

5.     سيخضع حد السعة المقدمة في القسم الأول للتحكم في مبيعات شباك التذاكر و online تذكرة الأملاح للقيام بذلك ، إذا لزم الأمر ، سيتيح كل متحف للجمهور الحد الأقصى من التذاكر لكل ساعة.

• online تخفيضات سيتم التوصية بالتذكرة ، وفي حالة الشراء في شباك التذاكر ، سيتم تطبيق أحكام المادة 6.6.

6.     يجب على جميع الجمهور ، بما في ذلك الجمهور الذي ينتظر الوصول إلى المتحف ، الحفاظ على مسافة أمنية شخصية تبلغ مترين. لهذا الغرض ، يجب وضع الفينيل أو العناصر المماثلة الأخرى على الأرض لتحديد المسافة المذكورة في مناطق الوصول والانتظار.

7.     سيقوم موظفو الخدمة العامة بتذكير الزوار بالحاجة إلى الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية في مناطق التداول وفي قاعات العرض.

8.     اليسار أمتعة الخدمة لن تكون متاحة.

المادة 27. التدابير الوقائية الصحية الصحية للجمهور الزائر.

1.     في مناطق الوصول وفي نقاط الاتصال مع الجمهور ، مثل مكاتب التذاكر أو مكاتب المعلومات ، موزعات المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المصرح بها والمسجلة من قبل وزارة الصحة لتنظيف اليدين ، لاستخدامها من قبل الزائرين.

2.     سيتم تثبيت الشاشات أو عناصر الحماية المماثلة في تلك النقاط مثل مكاتب التذاكر أو مكاتب المعلومات التي تنطوي على اتصال مباشر بين العمال والجمهور الزائر.

3.     وبالمثل ، يجب إنشاء اللافتات اللازمة في المباني والمرافق ، ويجب إعلام المواطنين من خلال صفحات الويب والشبكات الاجتماعية الخاصة بهم بالتدابير الصحية والنظافة الإلزامية أثناء الزيارات ، وتلك التي تتوافق في حالتهم مع الإدارات أو الكيانات التي تمتلك أو إدارتها.

4.     سيتم إجراء تنظيف وتطهير دوري للمتحف ، ولهذا الغرض سيتم اتباع أحكام المادة 6.

ومع ذلك ، ينبغي تقييم ما إذا كانت الأسطح المراد معالجتها لها قيمة تاريخية أو فنية أم لا ، وتكييف المنتج المطهر مع الأصول الثقافية التي سيتم تطبيقها عليها.

ستشمل إجراءات التنظيف أيضًا الأسطح الخارجية لواجهات العرض التي قد يكون قد لمسها الزائر.

5.     في حال اضطر الزوار إلى استخدام المراحيض ، يتم اتباع أحكام المادة 6.5.

المادة 28. تدابير الوقاية من المخاطر المهنية فيما يتعلق بموظفي المتاحف.

دون المساس بالتطبيق الفوري لهذا الأمر ، يجب على مالكي أو مديري المتاحف وضع التدابير اللازمة لمنع المخاطر لضمان أن العمال ، سواء كانوا عامًا أو خاصًا ، يمكنهم أداء واجباتهم في ظل الظروف المناسبة ، في جميع حالات التطبيق هي الوقاية العامة وتدابير النظافة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية.

الفصل العاشر

الشروط التي يجب أن يتم فيها إنتاج وتصوير الأعمال السمعية والبصرية

المادة 29. أنشطة الإنتاج السمعي البصري.

يمكن القيام بالأنشطة التالية المرتبطة بإنتاج وتصوير الأعمال السمعية والبصرية بشرط الالتزام بالتدابير الصحية والنظافة المنصوص عليها في هذا الأمر:

a)      اختيار المواقع.

b)      إدارة المعدات العامة.

c)      أنشطة قسم الإنتاج.

d)      أنشطة قسم الإدارة.

e)      أنشطة قسم الفنون.

f)       أنشطة قسم المكياج وتصفيف الشعر.

g)      أنشطة قسم الخزانة.

h)      أنشطة قسم الإنارة.

i)        أنشطة قسم الميكانيكيين.

j)        أنشطة قسم التصوير الفوتوغرافي.

k)      أنشطة قسم الصوت.

l)        أنشطة قسم الفريق الفني: ممثلون / ممثلات.

m)     أنشطة قسم الفريق الفني: الشكل.

n)      أنشطة قسم الفريق الفني: القصر.

o)       تقديم الطعام.

p)      الأنشطة الأخرى المتعلقة بمرحلة ما بعد الإنتاج.

المادة 30. تدابير الوقاية والنظافة ضد COVID-19 في الإنتاج السمعي البصري.

بالإضافة إلى الامتثال للتدابير العامة للوقاية والنظافة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية ، يجب استيفاء التدابير التالية أثناء الإنتاج السمعي البصري:

a)     سيتم تخفيض فرق العمل إلى العدد الأساسي للأشخاص.

b)     عندما تسمح طبيعة النشاط بذلك ، سيتم الحفاظ على المسافة الشخصية المقابلة مع أطراف ثالثة ، بالإضافة إلى استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى المخاطر.

c)     عندما لا تسمح طبيعة النشاط باحترام المسافة بين الأشخاص ، سيستخدم المعنيون معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر كإجراء للحماية.

d)     في الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة العمل باحترام المسافة بين الأشخاص أو استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر ، كما هو الحال بالنسبة للجهات الفاعلة والممثلات ، سيتم اتباع التدابير الأمنية المصممة لكل حالة. خاصة بتوصيات الجهات الصحية.

e)     سيتم وضع التوصيات بحيث يتم النقل إلى مساحات العمل والتصوير بأقل قدر ممكن من المخاطر ، وسيبلغ العمال عن وسائل النقل التي سيستخدمونها في كل حالة.

f)      في أنشطة المكياج وتصفيف الشعر وخزانة الملابس ، يجب استخدام معدات الحماية المناسبة وفقًا لمستوى الخطر الذي يضمن حماية كل من العامل والفنان ، على أي حال ضمان الحفاظ على مسافة مترين بين الفنانين. وتطهير المواد بعد كل استخدام.

g)     سيتم تنفيذ الإجراءات حتى يتم تطهير الملابس قبل تقديمها لأشخاص آخرين.

المادة 31. شروط التصوير.

1.     يمكن صنع الأفلام على المجموعات والمساحات الخاصة ، وكذلك في الأماكن العامة التي لديها إذن مناظر من مجلس المدينة.

2.     يجب تنظيف المرفقات وتطهيرها قبل التصوير ، ولهذا الغرض سيتم اتباع أحكام المادة 6.

3.     يمكن إطلاق النار عليهم في مجموعات وفي أماكن خارجية خاصة بعد تقييم المخاطر المهنية وتبني التدابير الوقائية المقابلة.

4.     قد يبدأ التصوير الذي لا يوجد فيه تفاعل جسدي مباشر يشمل الاتصال بالجهات الفاعلة والممثلات وفقًا لأحكام تدابير الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية. من ناحية أخرى ، في الحالة المتوخاة في المادة 30 د) ، يجب وضع تدابير محددة لكل حالة معينة من قبل المسؤولين عن التصوير بناءً على توصيات السلطات الصحية.

المادة 32. عناصر الحماية والتشوير والمعلومات بشأن ظروف تخفيف التصعيد.

1.     يجب تثبيت عناصر التشوير والملصقات الإعلامية مع تدابير النظافة وأي رسالة أخرى تعتبر مناسبة لضمان الامتثال لتدابير النظافة والوقاية ضد COVID-19 عند التصوير.

2.     يجب أن تتيح شركة الإنتاج لأعضاء الإنتاج عناصر الوقاية المناسبة للتطوير الصحيح لعملهم.

3.     عندما يكون ذلك ممكنًا ، سيتم تحديد الحد الأدنى من مسافة الأمان بين الأشخاص بعلامات على الأرض ، أو من خلال استخدام المنارات واللافتات واللافتات.

الفصل الحادي عشر

فتح المباني والمنشآت للجمهور حيث تقام الأعمال والمعارض الثقافية

المادة 33. إعادة فتح المباني والمنشآت التي تتم فيها الأعمال والمعارض الثقافية.

سيكون من الممكن إعادة فتح جميع الأماكن والمنشآت الثقافية التي يتم فيها تعليق نشاطها للجمهور بعد إعلان حالة الإنذار بموجب أحكام المادة 10.1 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، آذار / مارس ، للجمهور 14 ، بشرط ألا تتجاوز ثلث السعة المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تنفيذها في أماكن مغلقة ، فلا يمكن أن يكون هناك أكثر من ثلاثين شخصًا إجمالاً ، وإذا كانوا في الخارج ، قالوا إن السعة القصوى ستكون مائتي شخص ، شريطة أن يستوفيوا متطلبات هذا الأمر.

المادة 34. دخول وخروج وتداول الجمهور في المنشآت المغلقة والمفتوحة.

1. فيما يتعلق بالمناطق المشتركة في الأماكن المفتوحة والغرف المغلقة حيث يتم استيعاب الجمهور ، يجب تلبية المتطلبات التالية:

a)             • online تخفيضات سيتم التوصية بالتذكرة ، وفي حالة الشراء في شباك التذاكر ،

تطبق أحكام المادة 6.6.

b)             سيكون دائما مضمونا أن يجلس المتفرجون ويحافظون على

مسافة الأمان التي تحددها السلطات الصحية.

c)             من المستحسن ، اعتمادًا على خصائص الأماكن المغلقة أو المساحة الخارجية ، ترقيم جميع المداخل والمقاعد بشكل صحيح ، ويجب تعطيل المقاعد التي لا تستوفي معايير المسافة المادية ، وكذلك تلك التي لا تباع. سيتم تجنب مرور الأشخاص بين الصفوف ، والذي يتضمن عدم احترام مسافة الأمان ، قدر الإمكان.

d)             سيتم وضع علامات التباعد على الأرض عند الوصول إلى الغرفة.

e)             سيتم فتح الأبواب مسبقا بما فيه الكفاية للسماح

وصول متقطع ، ويجب تعيين نطاقات زمنية مناسبة للوصول.

f)              لن يتم تسليم أي نص أو برنامج أو وثائق ورقية أخرى.

g)             عندما لا يمكن ضمان مسافة السلامة بين الأشخاص ،

سيضمن توفر معدات الحماية الكافية لمستوى المخاطر.

h)             يجب أن يتم رحيل الجمهور في نهاية العرض في

متداخلة من المناطق ، مما يضمن المسافة بين الناس.

2.     في العروض ، يوصى بعدم وجود فواصل وسيطة. في حالة عدم إمكانية تجنبها ، يجب أن تكون فترة الاستراحة هذه كافية بحيث يكون الخروج والدخول أثناء الاستراحة متداخلين أيضًا وبنفس الشروط مثل دخول وخروج الجمهور.

3.     لن يتم توفير الخدمات التكميلية مثل المحلات التجارية أو الكافتيريا أو الحمامات.

4.     قبل وبعد الأداء ، سيتم عمل إشعارات بالإعلان عن تدابير النظافة والمسافة وتذكرها.

5.     كلما أمكن ، ستكون المسافة بين عاملي الغرفة والجمهور أثناء عملية الرعاية والإقامة حوالي مترين.

المادة 35. تدابير النظافة التي يجب تطبيقها على الجمهور الذي يذهب إلى المؤسسات المذكورة.

1.     يجب على المؤسسات والمباني ، المغلقة أو الخارجية ، المفتوحة للجمهور القيام بتنظيفها وتطهيرها مرة واحدة على الأقل في اليوم ، قبل فتحها للجمهور ، وفي حالة أداء وظائف مختلفة ، قبل كل منها ، المشار إليها في المادة 6.

2.     يجب على المؤسسات والمباني والمساحات الخارجية توفيرها للموزعين العامين لمواد الهلام أو المطهرات التي تحتوي على نشاط مبيد للفيروسات المرخص لها والمسجلة من قبل وزارة الصحة ، عند مدخل المنشأة أو المبنى أو المساحة ، ويجب أن تكون دائمًا من حيث الاستخدام.

3.     يجب أن يتم تنظيف وتطهير الغرف المغلقة والأماكن الخارجية قبل كل عرض من العرض. في حالة أداء وظائف مختلفة ، قبل كل منها ، يجب إجراء تطهير جديد قبل دخول الجمهور إلى الغرفة أو العلبة الخارجية ، وفقًا للشروط الموضحة في هذا الترتيب. لهذه الأغراض تطبق أحكام المادة (6).

4.     وبالمثل ، يجب على المؤسسة المضي قدما في تنظيف وتعقيم المراحيض في بداية ونهاية كل أداء ، وكذلك بعد فترات الراحة أو فترات الراحة.

المادة 36. تدابير الحماية المشتركة للمجموعات الفنية.

1. بالإضافة إلى تدابير النظافة العامة والوقاية المنصوص عليها في هذا الترتيب ، ستطبق التدابير التالية على المجموعات الفنية المشار إليها في هذا الفصل:

a)     عندما يكون هناك العديد من الفنانين في وقت واحد على المسرح ، سيحاول الاتجاه الفني الحفاظ على المسافة الصحية الآمنة في تطوير العرض.

b)     في تلك العروض أو العروض التي لا يمكن فيها الحفاظ على مسافة الأمان المذكورة ، ولا استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر ، كما هو الحال بالنسبة للممثلين والممثلات ، فإن التدابير الأمنية مصممة لكل حالة معينة بناءً على توصيات الصحة السلطات.

c)     ستضمن كل من العروض والتدريبات تنظيف وتطهير جميع الأسطح والأدوات التي قد يتعامل معها الفنانون قبل كل تدريب. لن يتم مشاركة الأزياء في أي وقت من قبل فنانين مختلفين إذا لم يتم تنظيفها وتطهيرها مسبقًا.

المادة 37. تدابير الوقاية من المخاطر للموظفين التقنيين.

1.     يجب أن تكون معدات أو أدوات الاتصال شخصية وغير قابلة للتحويل ، أو أن الأجزاء التي تكون على اتصال مباشر بجسم الشخص ستحتوي على عناصر قابلة للاستبدال.

2.     يجب تطهير المعدات التي يجب مناولتها من قبل أفراد مختلفين قبل كل استخدام.

3.     في تلك الوظائف التي يجب أن يقوم بها أكثر من شخص واحد ، ولا يمكن الحفاظ على مسافة الأمان ، يجب على جميع العمال المعنيين استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر.

الفصل الثاني عشر

الشروط التي يجب أن يمارس فيها النشاط الرياضي المحترف والفدرالي

المادة 38. افتتاح المراكز عالية الأداء.

1. الدخول إلى المراكز عالية الأداء مصرح به للرياضيين المدمجين في البرامج المعتمدة والرياضيين ذوي المستوى العالي (DAN) والرياضيين ذوي الأداء العالي (DAR) والأشخاص المعترف بهم كمصلحة وطنية من قبل المجلس الرياضي الأعلى.

لأغراض هذا الطلب ، تم دمج المراكز عالية الأداء (CAR) ، والمراكز المتخصصة عالية الأداء (CEAR) ، ومراكز التكنلوجيا الرياضية (CTD) ، ومراكز التكنلوجيا الرياضية المتخصصة (CETD) ، في شبكة التكنلوجيا الرياضية مع الرياضة برامج معتمدة من المجلس الأعلى للرياضة أو مفوضة من الجهات المختصة في المجتمعات المستقلة.

2.     يمكن للمدرب فقط الوصول إلى الرياضيين إذا لزم الأمر ، وهو ظرف يجب أن يكون معتمدًا على النحو الواجب ، باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة أو القصر الذين يحتاجون إلى وجود مرافق.

3.     يجوز للرياضيين والمدربين المشار إليهم في هذه المقالة الوصول إلى مركز التدريب (CAR أو CEAR أو CTD أو CETD) الأقرب إلى محل إقامتهم في إقليم مقاطعتهم. إذا لم يكن هناك مركز تدريب في مقاطعتهم ، فسيتمكنون من الوصول إلى مركز آخر من مجتمعهم المستقل ، وإذا لم يكن هناك مركز تدريب ، فسيكون بإمكانهم الوصول إلى المركز الموجود في مجتمع الحكم الذاتي المتاخم ، حتى إذا كان البرنامج الرياضي التي ينتمون إليها مرتبط بمركز آخر. سيكون من الضروري ، في حالة الاضطرار إلى الانتقال خارج حدود وحدتك الإقليمية ، وإصدار اعتماد من الاتحاد الرياضي المقابل أو الكيان الذي يمتلك المنشأة حيث ستقوم بالتدريب.

4.     ستحدد المراكز المذكورة أعلاه منسقًا للامتثال للتدابير المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالإضافة إلى رئيس طبي من ذوي الخبرة في الطب الرياضي ، سيتم إبلاغ هويته وتفاصيل الاتصال به إلى المجلس الرياضي الأعلى عشية البداية من التدريب في هذه المرافق.

5.     تقوم الاتحادات الرياضية الموجودة في كل مركز عالي الأداء بتعيين مدير فني مسؤول عن تنسيق الفنيين في اتحادهم الرياضي ، لإرسال المعلومات المطلوبة إلى منسق مركز الأداء العالي.

6.     سيضع كل مركز القواعد الأساسية للحماية الصحية والوصول إليها قبل الافتتاح ، وفقًا لأحكام تدابير الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية.

وبالمثل ، قبل افتتاح المركز ، سيتم تنظيفه وتطهيره.

7.     يجوز للجهة المالكة للمركز الموافقة على فتح المساكن وخدمات المطاعم بما يتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الطلب لهذا النوع من المنشآت.

8.     يُفضل إجراء الجلسات التدريبية بشكل فردي ، وستُنجز المهام التي سيتم تنفيذها دائمًا دون اتصال جسدي ، واحترام مسافة الأمان التي حددتها وزارة الصحة.

9.     سيتم تحديد مواعيد الوصول والتدريب ، وتنظيف المساحات الرياضية المستخدمة بعد نهاية كل وردية عمل. ستستمر نوبات التدريب لساعتين ونصف كحد أقصى ، ويجب احترام مسافات الأمان الدنيا في كل واحدة منها ، مع مراعاة حد ثلاثين بالمائة من السعة للرياضيين اعتمادًا على سطح المنشأة.

المادة 39. تطوير متوسط ​​التدريب في الدوريات المهنية.

1.     يجوز للأندية الرياضية أو الشركات الرياضية العامة المحدودة إجراء دورات تدريبية متوسطة تتكون من ممارسة مهام فردية ذات طبيعة بدنية وتقنية ، بالإضافة إلى إجراء جلسات تدريب تكتيكية غير حصرية ، في مجموعات صغيرة من مختلف الرياضيين ، بحد أقصى عشرة ، والحفاظ على مسافات الوقاية ، مترين بشكل عام ، وتجنب في أي حال ، الحالات التي يحدث فيها اتصال جسدي. للقيام بذلك ، يجوز لهم استخدام المرافق الموجودة تحت تصرفهم ، والامتثال للتدابير التي وضعتها السلطات الصحية.

2.     إذا تم اختيار نظام التدريب على التركيز ، فيجب الالتزام بالإجراءات المحددة التي وضعتها السلطات الصحية والمجلس الأعلى للرياضة لهذا النوع من التدريب. سواء كان مطلوبًا خدمة الإقامة وكذلك افتتاح خدمات المطاعم والكافيتريا ، يجب الامتثال للتدابير المنصوص عليها في هذا الترتيب لهذا النوع من المنشآت.

3.     سيتم تنفيذ مهام التدريب كلما أمكن ذلك بالتناوب ، مع تجنب تجاوز ثلاثين في المائة من السعة التي تمتلكها المنشأة للرياضيين ، من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من المسافات اللازمة لحماية صحة الرياضيين.

4.     يمكن للموظفين الفنيين اللازمين لتنميتهم حضور الدورات التدريبية ، والتي يجب عليهم الحفاظ على تدابير الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 المشار إليها من قبل السلطات الصحية. سيقوم الموظفون الفنيون المذكورون بتعيين شخص مسؤول يقوم بإبلاغ الحوادث إلى منسق الهيئة الرياضية.

5.     يمكن استخدام غرف تغيير الملابس ، مع مراعاة الأحكام التي تنص على ذلك في تدابير الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية.

6.     لا يجوز لوسائل الإعلام حضور الدورات التدريبية.

المادة 40. مقاييس مشتركة لفتح مراكز عالية الأداء وتطوير متوسط ​​التدريب في البطولات المهنية.

1. يمكن عقد اجتماعات عمل فنية بحد أقصى عشرة مشاركين ، والحفاظ دائمًا على مسافة السلامة المقابلة واستخدام تدابير الحماية اللازمة.

لهذه الأغراض ، تُفهم اجتماعات العمل الفنية على أنها الجلسات النظرية المتعلقة بعرض مقاطع الفيديو أو المحادثات الفنية لمراجعة الجوانب ذات الطبيعة الفنية أو التكتيكية أو الرياضية ذات الصلة بجلسات التدريب اللاحقة التي يقوم بها المدرب مع الرياضيين.

2.     سيتم إجراء المراقبة الطبية والمتابعة اللاحقة للموظفين الذين يصلون إلى المركز ، سواء الرياضيين أو الفنيين أو الموظفين المستوعبين ، وفقًا لأحكام تدابير الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية.

3.     لن يكون لجلسات التدريب وجود موظفين مساعدين ، ولا أدوات مساعدة ، مما يقلل من موظفي مركز التدريب إلى الحد الأدنى لعدد كافٍ لتقديم الخدمة.

4.     على أي حال ، سيتم اتباع تدابير الوقاية والحماية التي وضعتها السلطات الصحية.

5.     يجب إجراء التنظيف والتطهير الدوري للمرافق وفقًا لأحكام المادة 6. وبالمثل ، سيتم تنظيف المواد المستخدمة من قبل الرياضيين وتطهيرها في نهاية كل نوبة تدريب وفي نهاية اليوم.

6.     لاستخدام المواد والصالات الرياضية ، سيكون من الضروري تطبيق تدابير الحماية المناسبة للرياضيين والفنيين. بشكل عام ، لا يجوز للرياضيين مشاركة أي مادة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيجب تعقيم أي معدات أو مواد تستخدم في التدريبات التكتيكية أو الدورات التدريبية المحددة أو الصيانة الميكانيكية والمواد أو معدات السلامة ، بعد كل استخدام.

المادة 41. افتتاح منشآت رياضية خارجية.

1.     يجوز فتح المنشآت الرياضية في الهواء الطلق للأنشطة الرياضية مع القيود المنصوص عليها في هذه المقالة.

2. هم     يمكن الوصول إليها من قبل أي مواطن يرغب في ممارسة الرياضة ، بما في ذلك الرياضيين رفيعي المستوى ، والأداء العالي ، والمهنيين ، والفدرالية ، والحكم أو الرياضيين والفنيين الفدراليين.

3.     لأغراض هذا الطلب ، تعتبر المنشأة الرياضية في الهواء الطلق أي منشأة رياضية مفتوحة ، بغض النظر عما إذا كانت تقع في منطقة مغلقة أو مفتوحة ، تفتقر إلى سقف وجدران في وقت واحد ، ويسمح بممارسة طريقة رياضية. يتم استبعاد المسابح ومناطق المياه من أحكام هذه المادة.

4.     قبل إعادة فتح المنشأة ، سيتم تنظيفها وتطهيرها.

5.     يتطلب النشاط الرياضي موعدًا مسبقًا مع الكيان الإداري للمنشأة. للقيام بذلك ، سيتم تنظيم التحولات الزمنية ، والتي لن تتمكن من البقاء في المنشأة.

6.     في المنشآت الرياضية الخارجية ، قد يُسمح بالرياضات الفردية أو تلك الممارسات التي يمكن ممارستها من قبل شخصين بحد أقصى في حالة الطرائق التي يتم ممارستها على هذا النحو ، دائمًا بدون اتصال جسدي ، مع الحفاظ على تدابير الأمن والحماية المناسبة. وعلى أي حال فإن مسافة الأمان الاجتماعي مترين. وبالمثل ، سيتم احترام حد ثلاثين بالمائة من القدرة على استخدام الرياضة في كل مرفق ، سواء من حيث الوصول وأثناء الممارسة نفسها ، مما يتيح نظام وصول يمنع تراكم الناس ويتوافق مع تدابير السلامة وحماية الصحة .

7.     يمكن للمدرب فقط الوصول إلى الرياضيين إذا لزم الأمر ، وهو ظرف يجب أن يكون معتمدًا على النحو الواجب ، باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة أو القصر الذين يحتاجون إلى وجود مرافق.

8.     سيتم تنظيف المرافق وتطهيرها وفقا لأحكام المادة 6. وبالمثل ، في نهاية كل نوبة ، سيتم تنظيف المناطق المشتركة ، وفي كل نوبة ، يجب تنظيفها وتطهيرها. المواد المشتركة بعد كل استخدام. في نهاية اليوم ، سيتم تنظيف المرفق ، مما يقلل من دوام الموظفين إلى الحد الأدنى لعدد كافٍ لتوفير الخدمة الكافية.

9.     على أي حال ، يجب على أصحاب المنشأة الامتثال للمعايير الأساسية للحماية الصحية لوزارة الصحة. إذا تم تنفيذ أنشطة أخرى في المنشأة الرياضية ، أو تم تقديم خدمات إضافية أخرى غير رياضية ، فيجب أن تلتزم باللوائح المحددة التي تتوافق في كل حالة.

المادة 42. نشاط رياضي فردي عن طريق التعيين في المراكز الرياضية.

1.     يجوز للمرافق والمراكز الرياضية المملوكة للقطاع العام أو الخاص تقديم خدمات رياضية تهدف إلى تطوير النشاط الرياضي على أساس فردي وعن طريق التعيين ، مع القيود المنصوص عليها في هذه المقالة.

2.     قبل إعادة فتحه ، سيتم تنظيف وتطهير المركز.

وبالمثل ، سيتم تنظيف المرافق وتعقيمها بشكل دوري وفقاً لأحكام المادة 6.

3.     سيتم تنظيم النشاط الرياضي بطريقة فردية ، دون اتصال جسدي ، من خلال التحولات المنصوص عليها مسبقًا ، وبهذه الطريقة يتم تجنب تراكم الأشخاص في المداخل ، في بداية ونهاية التحول.

4.     لن يسمح النشاط الرياضي الفردي بالاهتمام إلا لشخص واحد لكل مدرب ولكل مناوبة. إذا كان لدى المركز العديد من المدربين ، فقد يتم توفير الخدمة الفردية لأكبر عدد ممكن من المدربين المتاحين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ثلاثين بالمائة من سعة المستخدمين ، ولا تقلل مسافة الأمان التي تبلغ مترين بين الأشخاص.

5.     لن يتم فتح غرف الخزانة ومناطق الاستحمام للمستخدمين بأي حال من الأحوال ، وقد يتم تمكين المساحات الإضافية في الحالات الضرورية للغاية. سيكون الحد الأقصى من شغل هذه المساحات شخصًا واحدًا ، باستثناء حالات الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة ، وفي هذه الحالة سيسمح أيضًا باستخدام مرافقهم. يجب تنظيف وتطهير المساحات المذكورة أعلاه فورًا بعد كل استخدام ، وكذلك في نهاية اليوم ، حيث سيتم اتباع أحكام المادة 6.

المادة 43. الصيد والصيد الرياضي.

لا تسري أحكام هذا الفصل على الصيد والصيد الرياضي.

الفصل الثالث عشر

فتح للجمهور من الفنادق والمنشآت السياحية

المادة 44. افتتاح الفنادق والإقامة السياحية.

1.     يجوز أن تشرع الفنادق وأماكن الإقامة السياحية التي علقت فتحها للجمهور بموجب الأمر SND / 257/2020 ، المؤرخ 19 مارس ، الذي يعلن تعليق فتح المنشآت للجمهور ، في إعادة فتح للجمهور من أماكن الإقامة السياحية وفقًا لـ المادة 10.6 من المرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، التي تعلن حالة الإنذار لإدارة حالة الأزمات الصحية التي تسببها COVID-19 ، مع القيود والشروط المنصوص عليها في الأقسام التالية.

2.     تطبق خدمات المطاعم والكافيتريات في الفنادق وأماكن الإقامة السياحية بشكل عام أحكام الفصل الرابع. ومع ذلك ، حصريًا للعملاء المستضافين والمطاعم وأي خدمة أخرى ضرورية لتوفير خدمة الإقامة المناسبة. لن يتم توفير هذه الخدمات في المناطق المشتركة بالفندق أو الإقامة السياحية ، والتي ستظل مغلقة. يجب أن يلتزم توفير هذه الخدمات بمراعاة التدابير الصحية وتعليمات الحماية ومسافة السلامة الشخصية.

3.     لن يُسمح باستخدام حمامات السباحة والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية والنوادي الصغيرة ومناطق الأطفال والمراقص وغرف الاجتماعات وجميع المساحات المماثلة غير الضرورية لاستخدام الإقامة في الفنادق أو أماكن الإقامة السياحية.

4.     يتوافق استخدام المراحيض من قبل العملاء مع أحكام المادة 6.5.

5.     يجب أن يكون لتلك المناطق غير المستخدمة تعريف واضح للوصول المقيد أو مغلق بالكامل.

6.     تُفهم أحكام هذا الأمر دون الإخلال بأحكام الأمر TMA / 277/2020 ، المؤرخ 23 مارس ، الذي يعلن عن الخدمات الأساسية لبعض أماكن الإقامة السياحية ويتبنى أحكامًا تكميلية.

المادة 45. إجراءات النظافة و / أو الوقاية المطلوبة من الفنادق وأماكن الإقامة السياحية.

1. هناك     يجب أن تكون ملصقات إعلامية باللغات الأكثر شيوعًا للعملاء مما يعرض الشروط التقييدية لاستخدام المرافق وقواعد النظافة التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالوقاية من العدوى.

2.     في مناطق الاستقبال أو الكونسيرج ، يجب ضمان الفصل المناسب بين المترين والعمل مع العملاء. عندما لا يمكن الحفاظ على مسافة الأمان ، يجب استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر.

في نقاط خدمة العملاء تلك حيث من المتوقع التكتلات أو طوابير محددة ، سيتم وضع علامة على المساحات على الأرض بحيث يتم احترام الحد الأدنى للمسافة بين مترين بين الناس.

3.     سيتم تنفيذ التطهير المقابل للأشياء بعد التلاعب بها من قبل العميل أو بين العمال والمواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المعتمد والمسجل من قبل وزارة الصحة وسيتم توفير المطهر السطحي.

4.     بالنسبة لوحدات الإقامة ، ستكون إجراءات التنظيف الموثقة متاحة ، وفقًا لإجراءات الوقاية والنظافة العامة ضد COVID-19 التي أشارت إليها السلطات الصحية ، بما في ذلك إجراءات استبدال وإزالة النفايات من مكان الإقامة ، في حالة تقديم هذه الخدمات المعروض ، وتكييف الغرف أو المنازل بعد مغادرة العميل وحيث يتم تحديد كل عنصر لتنظيفه في وحدة سكنية ، والترتيب الذي يجب القيام به ، والمواد والمواد الكيميائية للاستخدام ، ومعدات الحماية مناسب لمستوى الخطر الذي سيتم استخدامه في كل مهمة ، ومعالجة المواد ومنتجات التنظيف بعد الاستخدام.

5.     قبل فتح المنشأة ، سيكون من الضروري تنظيف المرافق ، بما في ذلك مناطق العبور ومناطق الخدمة والغرف والمؤامرات والمنازل.

سيتم تنظيف وتعقيم جميع الأشياء والأسطح في مناطق العبور التي قد يتم التلاعب بها أو تلوثها من قبل أشخاص مختلفين ، مثل لوحات المفاتيح للمصاعد أو الماكينات ، درابزين السلالم ، مقابض الأبواب ، على الأقل كل ساعتين خلال فترات الاستخدام المقابلة. ، أجراس ، حنفيات للمغاسل المشتركة.

المادة 46. تدابير النظافة و / أو الوقاية للعملاء.

1. هذا     يجب أن يضمن في جميع الأوقات إبلاغ العميل بالشروط التقييدية التي ستسري عليه عند استخدام التسهيلات. سيتم التأكد من أن العميل يعرف ، قبل تأكيد الحجز وأثناء إقامته في مكان الإقامة (في شكل مكتوب ولغة مفهومة من قبل العميل) ، القواعد الخاصة التي ستحكم المنشأة.

2.     يجب أن يوفر الفندق أو مكان الإقامة السياحي للعملاء موزعات المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المعتمد والمسجل من قبل وزارة الصحة ، على أي حال عند مدخل الفندق أو مكان الإقامة السياحي ، والذي يجب أن يكون دائمًا في حالة جيدة. الاستخدام.

الفصل الرابع عشر

شروط تنمية السياحة النشطة والأنشطة الطبيعية

المادة 47. السياحة النشطة والطبيعة.

1.     يمكن القيام بأنشطة السياحة النشطة والطبيعة لمجموعات بحد أقصى يصل إلى عشرة أشخاص ، من قبل الشركات المسجلة كشركات سياحية نشطة في الإدارة المختصة المقابلة ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الأقسام التالية. ويفضل ترتيب هذه الأنشطة عن طريق التعيين.

2.     لا يجوز تنفيذ الأنشطة السياحية النشطة في المنشآت أو الأماكن المخصصة لهذا النشاط ، والتي يجب أن تظل المناطق المشتركة مغلقة أمام الجمهور ، باستثناء تلك المقابلة لمنطقة الاستقبال ، والمراحيض وغرف تغيير الملابس ، عند الاقتضاء ، والتي يجب أن تحتوي على صابون مطهر لغسل اليدين و / أو المواد الهلامية الكحولية أو المطهرات ذات النشاط الفيروسي المعتمد والمسجل من قبل وزارة الصحة.

3.     يتوافق استخدام المراحيض من قبل العملاء مع أحكام المادة 6.5.

4.     في الأنشطة ، سيتم ضمان مسافة السلامة بين الأشخاص التي تبلغ مترين. عندما لا يمكن الحفاظ على مسافة الأمان ، يجب استخدام معدات الحماية المناسبة لمستوى الخطر.

سيتم تطهير المعدات اللازمة لتسهيل النشاط وفقًا لإجراءات النظافة الصحية المحددة بعد كل استخدام من قبل العميل.

الحكم الإضافي الأول. مراقبة الامتثال لتدابير هذا الأمر.

تتولى إدارة تفتيش الشرطة البلدية أو الإقليمية أو الخاصة ، في نطاق صلاحياتها ، مراقبة الامتثال للتدابير الواردة في هذا الأمر ، بما يتوافق مع تعليمات إجراءات الجزاءات التي تنتقل إلى السلطات المختصة ، وفقًا للتطبيق تشريع قطاعي.

الحكم الإضافي الثاني. القيود على الأعمال التجارية الناتجة عن الازدحام.

لا يجوز للمنشآت الإعلان أو تنفيذ الأعمال التجارية التي قد تؤدي إلى حشود من الجمهور ، سواء داخل المؤسسة التجارية أو في المناطق المجاورة لها.

لن يؤثر هذا التقييد على المبيعات المعروضة للبيع أو المبيعات المعروضة أو الترويجية التي تتم عبر الموقع الإلكتروني.

الحكم الإضافي الثالث. أوامر وتعليمات في تطوير أو تطبيق حالة الإنذار.

تسري أحكام الأوامر والتعليمات المعتمدة في تطوير أو تطبيق حالة الإنذار التي أعلن عنها بالمرسوم السلطاني 463/2020 ، المؤرخ 14 مارس ، على الوحدات الإقليمية للمرحلة الأولى من خطة الانتقال إلى الحالة الطبيعية الجديدة في كل شيء. لا تعارض أو تتعارض مع أحكام هذا الأمر.

حكم ازدرائي واحد. الإلغاء التنظيمي.

تم إلغاء الأمر SND / 386/2020 المؤرخ 3 مايو ، الذي يخفف بعض القيود الاجتماعية ويحدد شروط تطوير نشاط تجارة التجزئة وتوفير الخدمات ، وكذلك أنشطة الضيافة والترميم في المناطق الأقل تأثرًا بالصحة أزمة تسببها COVID-19.

الحكم النهائي الأول. تعديل الأمر SND / 370/2020 ، المؤرخ 25 أبريل ، بشأن الظروف التي يجب أن يحدث فيها تشريد الأطفال أثناء الأزمة الصحية الناجمة عن COVID-19.

تمت إضافة فقرة جديدة إلى القسم 1 من المادة 2 من الأمر SND / 370/2020 ، المؤرخ 25 أبريل ، حول الظروف التي يجب أن يتم فيها تشريد الأطفال أثناء الأزمة الصحية التي تسببها COVID-19 ، مع ما يلي الصياغة:

"قد تتفق المجتمعات المستقلة والمدن المستقلة في منطقتها الإقليمية على أن الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة السابقة تبدأ قبل ساعتين وتنتهي بعد ساعتين ، طالما أن المدة الإجمالية للوقت الزمني المذكور لا تزيد ".

الحكم النهائي الثاني. الأمر SND / 380/2020 ، المؤرخ 30 أبريل ، بشأن الظروف التي يمكن فيها ممارسة النشاط البدني غير المهني في الهواء الطلق أثناء حالة الأزمات الصحية التي تسببها COVID-19.

تم تعديل الأمر SND / 380/2020 ، المؤرخ 30 أبريل ، بشأن الظروف التي يمكن فيها ممارسة النشاط البدني غير المهني في الهواء الطلق خلال الأزمة الصحية التي تسببها COVID-19 ، ليصبح نصها كما يلي:

واحد. يعدل القسم 2 من المادة 2 ، ويكون نصه كما يلي:

"2. لأغراض أحكام هذا النظام ، يُسمح بالممارسة غير الاحترافية للرياضات الفردية التي لا تتطلب الاتصال بأطراف ثالثة ، وكذلك المشي. يجوز تنفيذ هذه الأنشطة مرة واحدة في اليوم وخلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 5.

لم يتم تضمين ممارسة صيد الأسماك والصيد الرياضيين في هذا التفويض ».

اثنين. يعدل القسم 2 من المادة 5 ، ويكون نصه كما يلي:

"2. قد تتفق المجتمعات المستقلة والمدن المستقلة على أنه في منطقتها الإقليمية ، تبدأ النطاقات الزمنية المنصوص عليها في هذه المقالة قبل ساعتين وتنتهي بعد ساعتين ، طالما لم يتم زيادة المدة الإجمالية للفترات الزمنية المذكورة.

لا تسري نطاقات الوقت المنصوص عليها في هذه المقالة على تلك البلديات والكيانات التي تقل مساحتها الإقليمية عن البلدية التي تدير مراكز سكانية منفصلة يساوي عدد سكانها أو يقل عن 5,000 نسمة ، حيث تسمح ممارسة الأنشطة بهذا يمكن تنفيذه بين الساعة 6 صباحًا و 00 مساءً ».

الحكم النهائي الثالث. الأمر SND / 388/2020 ، المؤرخ 3 مايو ، الذي يحدد شروط فتح بعض المتاجر والخدمات للجمهور ، وفتح المحفوظات ، وكذلك لممارسة الرياضة المهنية والفيدرالية.

تم تضمين المادة الجديدة 10 مكرر في الأمر SND / 388/2020 ، المؤرخ 3 مايو ، والذي يحدد شروط فتح بعض الأعمال والخدمات للجمهور ، وفتح الملفات ، وكذلك لممارسة المهنيين و الرياضة الاتحادية بالصيغة التالية:

"المادة 10 مكررا. الصيد والصيد الرياضي.

لا تسري أحكام هذا الفصل على الصيد والصيد الرياضي ».

الحكم النهائي الرابع. نظام الموارد.

بناء على هذا الأمر ، يمكن تقديم استئناف إداري مثير للخلاف في غضون شهرين من اليوم التالي لنشره أمام الدائرة الإدارية الخلافية بالمحكمة العليا ، وفقًا لأحكام المادة 12 من القانون 29/1998 ، المؤرخ 13 يوليو ينظم الولاية القضائية الخلافية الإدارية.

الحكم النهائي الخامس. الخطط الأمنية المحددة والبروتوكولات والأدلة التنظيمية.

يمكن استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر من خلال خطط أمنية محددة وبروتوكولات تنظيمية وأدلة تتكيف مع كل قطاع نشاط ، والتي وافقت عليها الإدارات العامة أو الهيئات التابعة لها أو ذات الصلة ، بمجرد الاستماع إلى الأطراف المعنية ، وكذلك تلك التي يتم الاتفاق عليها في مجال الأعمال بين العمال أنفسهم ، من خلال ممثليهم ، ورجال الأعمال أو الجمعيات وأصحاب العمل في كل قطاع.

الحكم النهائي السادس. الآثار والصلاحية.

سيسري مفعول هذا الطلب بالكامل من الساعة 00:00 يوم 11 مايو 2020 وسيظل ساريًا طوال مدة حالة الإنذار وتمديداته المحتملة.

مدريد ، 9 مايو 2020. - وزير الصحة ، سلفادور إيلا روكا.

مرفق

الوحدات الإقليمية

1.     في منطقة الأندلس المستقلة ، مقاطعات المرية ، قرطبة ، قادس ، هويلفا ، جيان وإشبيلية.

2.     في مجتمع أراغون المستقل ، مقاطعات هويسكا وسرقسطة وتيرويل.

3.     في المجتمع المستقل لإمارة أستورياس ، مقاطعة أستورياس بأكملها.

4.     في المجتمع المستقل لجزر البليار ، وجزر مايوركا ، ومينوركا ، وإيبيزا ، وفورمينتيرا.

5.     في مجتمع الحكم الذاتي لجزر الكناري ، وجزر تينيريفي ، وغران كناريا ، ولانزاروت ، وفويرتيفنتورا ، ولا بالما ، ولا غوميرا ، والهييرو ، ولا غراسيوسا.

6.     في مجتمع كانتابريا المستقل ، مقاطعة كانتابريا بأكملها.

 

7.     في منطقة كاستيلا واي ليون المستقلة ، المجالات الصحية الأساسية التالية:

a) في مقاطعة أفيلا ، المنطقة الصحية الأساسية لمونيكو.

b) في مقاطعة بورغوس ، المناطق الصحية الأساسية في سيدانو وفالي دي لوسا وكوينتانار دي لا سييرا وإسبينوزا دي لوس مونتيروس وبامبليغا وفالي دي مينا.

c) في مقاطعة ليون ، المناطق الصحية الأساسية في تروشاس ، ماتالانا دي توريو ورينو.

d) في مقاطعة بالنثيا ، المنطقة الصحية الأساسية في Torquemada.

e) في مقاطعة سالامانكا ، المناطق الصحية الأساسية في Robleda ، Aldeadávila

دي لا ريبيرا ، لومبراليس وميراندا ديل كاستانيار.

f)  في مقاطعة سوريا ، المنطقة الصحية الأساسية في سان بيدرو مانريك.

g) في مقاطعة بلد الوليد ، المناطق الصحية الأساسية في Alaejos ، Mayorga de Campos و Esguevillas de Esgueva.

h) في مقاطعة زامورا ، المناطق الصحية الأساسية في ألتا سانابريا ، وكارباجاليس دي ألبا ، وتابارا ، وسانتانيز دي فيدرياليس ، وألكانيسيس (أليستي) ، وكوراليس ديل فينو ، وفيلالباندو.

https://www.boe.es

النشرة الرسمية للدولة

DL: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

8.    

 
 


في منطقة كاستيا لا مانشا المستقلة ، مقاطعات غوادالاخارا وكوينكا.

 

9.     في منطقة كاتالونيا المستقلة ، المناطق الصحية في كامب دي تاراغونا ، Alt Pirineu i Aran و Terres de l'Ebre.

10  في مجتمع بلنسية ، الأقسام الصحية التالية:

a)     في مقاطعة كاستيلون / كاستيلو ، فيناروس.

b)     في مقاطعة فالنسيا / فالنسيا ، ريكينا ، شاتيفا أونتينينت وغانديا.

c)     في مقاطعة أليكانتي / ألاكانت ، ألكوي ، دنيا ، لا مارينا بايكسا ، إلدا ، أوريويلا

وتوريفيخا.

11          في مجتمع إكستريمادورا المستقل ، مقاطعات كاسيريس وباداخوز.

12          في منطقة غاليسيا المستقلة ، مقاطعات لوغو ، لاكورونيا ، أورينس وبونتيفيدرا.

13          في منطقة مرسية ، مقاطعة مرسية بأكملها.

14          في مجتمع نافارا المستقل ، مقاطعة نافارا بأكملها.

15          في منطقة الحكم الذاتي في بلاد الباسك ، الأراضي التاريخية لأرابا / ألافا ، بيزكايا و جيبوزكوا.

16          في مجتمع لاريوخا المستقل ، مقاطعة لاريوخا بأكملها.

17          مدينة سبتة المستقلة.

 

18          مدينة مليلية المستقلة.